بحث

التصنيف الموضوعي: حيض - كفارة إتيان الحائض

٣١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :حيض - كفارة إتيان الحائضإلغاء التصنيف ×

٣١ نتيجة

حجم الخط

٢١ -قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوفا
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3745|التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٢ -عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال : يَتَصَدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : آداب الزفاف
الصفحة أو الرقم : 50|التخريج : أخرجه أبو داود (264) واللفظ له، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)
الحديث كاملاً

٢٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ كفَّارةُ من أفطرَ في نهارِ رمضانَ ومن تأخَّرَ عن الجمعةِ ومن أتَى حائضًا فعليهِ عتقُ رقبةٍ أو صَومُ شهرٍ واحدٍ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا

غريب المفردات :
كفَّارةُ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
رقبةٍ:
الرقيق، ذكرا كان أو أنثى
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سعيد بن جبير|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/672|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((الإعراب)) (2/ 672).
الحديث كاملاً

٢٤ -جاء رجلٌ قال: يا رسولَ اللهِ! أصبتُ امرأتي وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُعتقَ نسمةً وقيمةُ النسمةِ يومئذٍ دينارٌ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال أبو زرعة وأبو حاتم فيه: ضعيف الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/273|التخريج : أخرجه الطبراني (11/443) (12256)
الحديث كاملاً

٢٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارٍ فإنْ لم يجد فنصفِ دينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/271|التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والبيهقي (1580) واللفظ له
الحديث كاملاً

٢٦ -عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/252|التخريج : أخرجه الترمذي (137) بنحوه، والبيهقي (1581) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (2169) بمعناه موقوفاً
الحديث كاملاً

٢٧ -عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : رواته عن آخرهم ثقات عندهم
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/255|التخريج : أخرجه البيهقي (1545) واللفظ له، وأبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٨ -إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/271|التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
الحديث كاملاً

٢٩ -فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ]

خلاصة حكم المحدث : [فيه] المكفوف ولا يعرف من هو وأيوب بن خوط قال ابن معين: لا يكتب حديثه ضعيف. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/256|التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
الحديث كاملاً

٣٠ -في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/257|التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣١ -إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.

خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به أمر خصيف والاختلاف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 3/249|التخريج : أخرجه أبو داود (266)، والدارمي (1111)
الحديث كاملاً