١ -[عن] ابنِ أبي مُلَيْكةَ، قالَ: جاءَتْ خالتي فاطِمةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى عائِشةَ فقالَتْ: إنِّي أَخافُ أن أَقَعَ في النَّارِ، أَدَعُ الصَّلاةَ السَّنَةَ والسَّنتَينِ لا أُصَلِّي، فقالَتْ: انْتَظِري حتَّى يَجيءَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فجاءَ، فقالَتْ عائِشةُ: هذه فاطِمةُ تقولُ كَذا وكَذا، فقالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "قولي لها فلْتَدَعِ الصَّلاةَ في كلِّ شَهْرٍ أيَّامَ قُرئِها، ثُمَّ لِتَغْتسِلْ في كلِّ يَوْمٍ غُسْلًا واحِدًا، ثُمَّ الطُّهورُ عنْدَ كلِّ صَلاةٍ، ولْتَتَنظَّفْ ولْتَحْتَشي، فإنَّما هو داءٌ عَرَضَ، أو رَكْضةٌ مِن الشَّيْطانِ، أو عِرْقٌ انْقَطَعَ".
بحث
التصنيف الموضوعي: حيض - ما جاء أن الاستحاضة ركضة شيطان
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : [فيه عُثْمان بن سعد الكاتب : فيه لين]
الصفحة أو الرقم : 1031|التخريج : أخرجه البيهقي (1680) واللفظ له، وأحمد (27631) بنحوه، والحاكم (623)
٢ -قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُسْتحاضُ حِيضةً شديدةً، فما تَرَى فيها؟ قال: أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ؛ فإنَّه يُذهِبُ الدَّمَ، قالت: هو أكثرُ مِن ذلك، قال: فاتَّخِذي ثوبًا، قالتْ: هو أكثَرُ مِن ذلك، قال: فتَلَجَّمِي ، قالت: إنَّما أَثُجُّ ثَجًّا ، فقال لها: سآمُرُكِ بأمْرَيْنِ، أيَّهُما فَعلْتِ فقد أجْزَأَ عنكِ مِن الآخَرِ، فإنْ قَوِيتِ علَيهِما فأنتِ أعلَمُ، فقال لها: إنَّما هذه رَكْضةٌ مِن رَكَضاتِ الشَّيطانِ، فتحَيَّضِي سِتَّةَ أيَّامٍ أو سَبعةً في عِلْمِ اللهِ، ثمَّ اغتَسِلي، حتَّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طَهُرْتِ واستَنْقأْتِ ، فصلِّي أربعًا وعِشرينَ أو ثلاثًا وعِشرينَ ليلةً وأيَّامَها، وصُومِي؛ فإنَّ ذلك يُجزِئُكِ، وكذلكِ فافْعَلِي في كلِّ شَهرٍ كما تَحِيضُ النِّساءُ وكما يَطهُرْنَ لمِيقاتِ حَيضِهِنَّ وطُهرِهِنَّ.
- إنِّي أُسْتحاضُ:
- أي: يستمر بي الدم بعد أيام الحيض
- فتَلَجَّمِي:
- أي: شدي اللجام، يعني: خرقة على هيئة اللجام، كالاستثفار، واللجام: هو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها بعد أن تحتشي قطنا، فتمنع بذلك الدم
- إنَّما أَثُجُّ ثَجًّا:
- أي: أصب صبا
- فتحَيَّضِي:
- أي: اجعلي نفسك حائضا
- واستَنْقأْتِ:
- أي: بالغت في التنقية، والإنقاء: التنظيف والمبالغة في الغسل
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 205|التخريج : أخرجه أبو داود (287)، والترمذي (128) باختلاف يسير، وابن ماجه (627) مختصراً باختلاف يسير
