١ -أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي ظاهرْتُ منِ امرأَتي، فوقَعْتُ عليْها قبْلَ أنْ أُكفِّرَ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: لا تَقرَبْها حتَّى تفعَلَ ما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ.
بحث
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - أحكام الظهار
٢٨ نتيجة
٢ -أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ.
٣ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه جَعَل الحرامَ يَمينًا.
٤ -أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
- تَنكِحَ:
- تخطب ويعقد عليها
٥ -أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه كان يقولُ في الحرامِ: ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
٦ -أنَّ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه قال: الحرامُ يَميِّنٌ يُكفِّرُها .
- يُكفِّرُها:
- الكفارة: ما يجب على من حنث، وهي التغطية، كأنها تغطي الذنب وتمحوه
٧ -أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
٨ -أنَّ عَديَّ بنَ قَيسٍ -أحَدَ بَني كِلابٍ- جَعَل امرأتَه عليه حَرامًا، فقال له علِيٌّ رَضِي اللهُ عنه: هي ثَلاثٌ، والَّذي نَفْسي بيَدِه، إنْ مَسِسْتَها قبْلَ أنْ تَتزوَّجَ غيْرَك لَأرْجُمَنَّك.
٩ -كنتُ امرأً أصيبُ من النِّساءِ ما لا يُصيبُ غيري، فلمَّا دخل شَهرُ رمضانَ ظاهَرْتُ من امرأتي حتَّى ينسَلِخَ [بشهرِ رمضانَ].فبينما هي تخدُمني ذاتَ ليلةٍ إذ تكشَّف لي منها شيءٌ، فلم ألبَثْ أن نزَوتُ عليها، فلمَّا أصبحتُ انطلَقتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرتُه فقال: حرِّرْ رَقَبةً، قُلتُ: والذي بعثَك بالحقِّ ما أملِكُ رَقَبةً، قال: فصُمْ شهرينِ مُتتابعَينِ. قال: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلَّا من الصَّومِ! قال: فأطعِمْ وسقًا من تمرٍ بَينَ ستِّينَ مِسكينًا
- فلم ألبَثْ:
- أي: لم أتأخر
١٠ -عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: في رَجُلٍ ظاهَرَ مِن أرْبَعِ نِسْوةٍ، قالَ: كفَّارةٌ واحِدةٌ.
- كفَّارةٌ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
١١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعْطاه خَمْسةَ عَشَرَ صاعًا مِن شَعيرٍ؛ إطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.
١٢ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُظاهِرِ يُواقِعُ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ قالَ: "كَفَّارةٌ واحِدةٌ".
- يُواقِعُ:
- أي: جامعها
١٣ -الحَرامُ يَمينٌ يُكفِّرُها .
- يُكفِّرُها:
- الكفارة: ما يجب على من حنث، وهي التغطية، كأنها تغطي الذنب وتمحوه
١٤ -أنَّ رجلًا أَتى النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدْ ظاهرَ مِنَ امرأتِهِ فوقعَ عَليها، فقال يا رسولَ اللهِ إنِّي ظاهرتُ مِنَ امرأتي فوقعتُ عليها قبلَ أنْ أُكفرَ، فقال : وما حملَكَ على ذلكَ يرحمُكَ اللهُ ؟ قال : رأيتُ خلخالَها في ضوءِ القمرِ. قال : فلا تقربْها حتى تفعلَ ما أمرَكَ اللهُ بهِ
- فلا تقربْها:
- أي: لا تجامعها
١٥ -سُئلَ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ ظاهرَ منَ امرأتِهِ، ثُمَّ وقعَ عليْها قبلَ أن يكفِّرَ قال: وما حملَكَ على ذلِكَ يرحمُكَ اللَّهُ؟ قال: رأيتُ خلخالَها في ضوءِ القمر، قال: لا تقرَبْها حتَّى تفعلَ ما أمرَكَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ
١٦ -أنَّ رجلًا قالَ : يا رسولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهرتُ مِنَ امرأتي فوقعتُ عليها قبلَ أن أُكفِّرَ ؟ فقالَ : ما حملَكَ على ذلِك ؟ قالَ رأيتُ خُلخالَها في ضوءِ القمَرِ قالَ فلا تقربْها حتَّى تفعَلَ ما أمرَك اللَّهُ
- فلا تقربْها:
- أي: لا تجامعها
١٧ -عن سَلَمةَ بنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ قال: كُنْتُ امرَأً أُصيبُ مِن النِّساءِ ما لا يُصيبُه غيري، فلمَّا دخَل شهرُ رمَضانَ خِفْتُ أُصيبُ مِن امرأتي شيئًا فيُتابِعُ بي حتَّى أُصبِحَ، فظاهَرْتُ منها حتَّى ينسلِخَ شهرُ رمَضانَ، فبينما تخدُمُني ذاتَ ليلةٍ إذ تكشَّف لي منها شيءٌ، فلم ألبَثْ أن نزَوْتُ عليها، فلمَّا أصبَحْتُ خرَجْتُ إلى قومي فأخبَرْتُهم الخبَرَ، وذكَر الحديثَ في ذَهابِه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أنتَ بذاكَ يا سلَمةُ؟ فقُلْتُ: أنا بذاكَ يا رسولَ اللهِ مرَّتَيْنِ، وأنا صابرٌ لأمرِ اللهِ، فاحكُمْ فيَّ بما أراكَ اللهُ، قال: حرِّرْ رقَبةً، قُلْتُ: والَّذي بعَثكَ بالحقِّ ما أملِكُ رقَبةً غيرَها، وضرَبْتُ صفحةَ رقَبتي، قال: فصُمْ شهرَيْنِ مُتتابعَيْنِ، قال: وهل أصَبْتُ الَّذي أصَبْتُ إلَّا مِن الصِّيامِ؟! قال: فأطعِمْ وَسْقًا مِن تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسكينًا، فقال: والَّذي بعَثك بالحقِّ، لقد بِتْنَا وَحْشَيْنِ ما لنا مِن طعامٍ - وذكَر الحديثَ.
- فلم ألبَثْ:
- أي: لم أتأخر
١٨ -فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعروةَ بنِ عمروٍ : أعطه ذلك العرقَ وهو مكتلٌ يأخذُ خمسةَ عشرَ صاعًا أو ستةَ عشرَ صاعًا فقال : أطعمْه ستين مسكينًا
١٩ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ
- كفَّارةُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
٢٠ -عن سلمةَ بنِ صخرٍ البياضيِّ قال كنتُ امرأً قد أوتيتُ من جماعِ النساءِ ما لم يُؤت غيري فلما دخل رمضانُ تظاهرتُ من امرأتي حتى ينسلخَ رمضانُ فرَقًا من أُصيب في ليلتي شيئًا فأتتابعُ في ذلك حتى يدركَني النهارُ وأنا لا أقدرُ على أن أنزعَ فبينا هي تخدِمُني إذ تكشَّف لي منها شيءٌ فوثبتُ عليها فلما أصبحتُ غدوتُ على قومي فأخبرتُهم خبري وقلتُ لهم انطلِقوا معي إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرُه بأمري فقالوا لا واللهِ لا نفعلُ نتخوَّفُ أن ينزلَ فينا قرآنٌ أو يقول فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مقالةً يبقى علينا عارُها ولكن اذهبْ أنت فاصنعْ ما بدا لك قال فخرجتُ فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه خبري فقال لي أنت بذاك فقلتُ أنا بذاك فقال أنت بذاك فقلتُ أنا بذاك فقال أنت بذاك قلتُ نعم ها أنا ذا فأمضِ في حكمِ اللهِ عزَّ وجلَّ فإني صابرٌ له قال أعتقْ رقبةً قال فضربتُ صفحةَ رقبتي بيدي وقلتُ لا والذي بعثك بالحقِّ ما أصبحتُ أملكُ غيرَها قال فصمْ شهرَينِ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيامِ قال فتصدقْ قال فقلتُ والذي بعثك بالحقِّ لقد بِتْنا ليلتَنا هذه وحشاءَ مالنا عشاءٌ قال اذهبْ إلى صاحبِ صدقةِ بنى زُرَيقٍ فقل له فليدْفعْها إليك فأطعِمْ عنك منها وسقًا من تمرٍ ستينَ مسكينًا ثم استعِنْ بسائرِه عليك وعلى عيالِك قال فرجعتُ إلى قومي فقلتُ وجدتُ عندكم الضِّيقَ وسوءَ الرأي ووجدتُ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّعةَ والبركةَ قد أمر لي بصدقتِكم فادْفعوها لي فدفعُوها إليَّ
- بنى زُرَيقٍ:
- قبيلة من الأنصار
