١ -عنْ عمرَ قالَ : ( العمدُ والعبدُ والصلحُ والاعترافُ لا تعقلهُ العاقلةُ )
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة
٤ نتيجة
٢ -أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ
٣ -عن أبي هُرَيرَة، قال : اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فَرَمَت إحْداهُما الأُخرَى بحَجَرٍ فَقَتلَتها، فاخْتَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى ( رسولُ اللهِ ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بأنَّ ديَةَ جَنينها غُرَّةٌ : عبدٌ أو وَليدَةٌ وقَضَى بِديَةِ المرأةِ علَى عاقِلَتِها، ووَرَّثَها وَلَدَها ومَنْ معهُ، فقال، حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ الهُذَيلِيِّ : يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نطقَ ولا استهَلَّ ، فَمِثلُ ذلك يُطَلُّ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنما هذا من إخْوانِ الكُهَّانِ مِن أجلِ سَجعِهِ الذي سَجَعَ
- استهَلَّ:
- الاستهلال: صياح المولود عند الولادة
- سَجَعَ:
- نطق بكلام له فواصل
٤ -عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
- الورقِ:
- الفضة
- البزِّ:
- نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
