بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة

٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - الدية على العاقلةإلغاء التصنيف ×

٨ نتيجة

حجم الخط

١ -كانتِ امرأتانِ جارَتانِ كان بينهما صخَبٌ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فأسقَطَتْ غُلامًا قد نبَتَ شعْرُه ميتًا، وماتَتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ. فقال عمُّها: إنَّها قد أسقَطَت -يا رسولَ اللهِ- غُلامًا قد نبَتَ شعْرُه؟ فقال أبو القاتلةِ: إنَّه كاذِبٌ، واللهِ ما استهلَّ ، ولا شرِبَ، ولا أكَلَ، فمثْلُه يُطَلُّ؟! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسجْعُ الجاهليَّةِ وكِهانتُها؟! أَدِّ في الصَّبيِّ غُرَّةً. قال ابنُ عبَّاسٍ: إحداهما: مُليكةُ، والأخرى: أُمُّ غُطَيفٍ.

غريب المفردات :
استهلَّ:
الاستهلال: صياح المولود عند الولادة
أَدِّ:
أمر من الأداء
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/273|التخريج : أخرجه أبو داود (4574)، والنسائي (4828)، وابن حبان (6019) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -عنْ عمرَ قالَ : ( العمدُ والعبدُ والصلحُ والاعترافُ لا تعقلهُ العاقلةُ )

خلاصة حكم المحدث : منقطع ثم فيه عبد الملك بن حسين: وهو ضعيف
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/281|التخريج : أخرجه الدارقطني (3/177)، والبيهقي (16794) واللفظ لهما، وابن حزم في ((المحلى)) (11/49) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ عمرَ قال في قِصَّةٍ وجبتْ عليهِ لعليٍّ عزمتُ عليكَ إلَّا قسمتَ الدِّيةَ على بني أبيكَ فقسَّمها عليٌّ رضي اللَّهُ عنهُ على قرَيشٍ

غريب المفردات :
عزمتُ:
أقسمت أو أوجبت وأمرت أمرا حازما
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : الحسن البصري|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/752|التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 47)، والبيهقي (16459) معلقًا واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ

خلاصة حكم المحدث : رواية ساقطة منقطعة
الراوي : عمرو بن شعيب|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/760|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17293) بلفظ قريب .
الحديث كاملاً

٥ -عن أبي هُرَيرَة، قال : اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فَرَمَت إحْداهُما الأُخرَى بحَجَرٍ فَقَتلَتها، فاخْتَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى ( رسولُ اللهِ ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بأنَّ ديَةَ جَنينها غُرَّةٌ : عبدٌ أو وَليدَةٌ وقَضَى بِديَةِ المرأةِ علَى عاقِلَتِها، ووَرَّثَها وَلَدَها ومَنْ معهُ، فقال، حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ الهُذَيلِيِّ : يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نطقَ ولا استهَلَّ ، فَمِثلُ ذلك يُطَلُّ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنما هذا من إخْوانِ الكُهَّانِ مِن أجلِ سَجعِهِ الذي سَجَعَ

غريب المفردات :
استهَلَّ:
الاستهلال: صياح المولود عند الولادة
سَجَعَ:
نطق بكلام له فواصل
خلاصة حكم المحدث : صحيح محفوظ
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 6/480|التخريج : أخرجه البخاري (6910)، ومسلم (1681) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٦ -عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ

غريب المفردات :
الورقِ:
الفضة
البزِّ:
نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 17/342|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17256) واللفظ له، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4901) بنحوه مطولًا، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (526) بنحوه في أثناء حديث طويل.
الحديث كاملاً

٧ -عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنهُ قال لا تَحملُ العاقلةُ عمدًا ولا ما جَنَى المملوكُ ولا صُلْحًا ولا اعترافًا

خلاصة حكم المحدث : إسناده محتمل للتحسين
المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/336
الحديث كاملاً

٨ -أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا

خلاصة حكم المحدث : صحيح متصل
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً