١ -أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فُقَراءَ قطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لِأُناسٍ أغْنِياءَ، فأَتَى أهلُهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا أُناسٌ فُقَراءُ، فلمْ يَجْعَلْ عليهِ شَيئًا. وعِندَ النَّسائيِّ فيه: فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَجعَلْ لهم شَيئًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
١٤ نتيجة
٢ -ضَرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ الفُسطاطِ وهي حُبْلى فقَتَلَتْها، قال: وإحداهما لِحْيانيَّةٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، قال: فقال رَجُلٌ من عَصَبةِ القاتلةِ: أنَغرَمُ دِيَةَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ؟! وجعَلَ عليهما الدِّيَةَ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
- بَطَلَ:
- أي: مثل ذلك هدر لا عبرة به
٣ -مَن أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ عَرَجٌ- فهو بالخِيارِ بيْنَ إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرَّابعةَ فخُذوا على يَدَيه: بيْنَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفوَ، أو يَأخُذَ العَقْلَ، فإنْ قَبِلَ شيئًا من ذلك ثُمَّ عَدَا بعدَ ذلك، فله النَّارُ خالدًا فيها مُخلَّدًا.
- خَبْلٍ:
- المراد في الحديث: قطع الأعضاء كاليد والرجل ونحو ذلك
٤ -اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها.
٥ -أنَّ ضَرَّتَينِ ضَرَبَت إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَتَها على عَصَبةِ القاتِلةِ، وما في بَطْنِها غُرَّةٌ.
٦ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ قِصَّةَ مُعاوِيةَ مُخْتَصرةً، [كانَ عَقْلُ الذِّمِّيِّ مِثلَ عَقْلِ المُسلِمِ في زَمَنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وزَمَنِ أبي بَكْرٍ، وزَمَنِ عُمَرَ، وزَمَنِ عُثْمانَ، حتَّى كانَ صَدْرًا -يَعْني مِن إمارةِ مُعاوِيةَ- قالَ مُعاوِيةُ: إن كانَ أهْلُه قد أُصيبوا به فقد أُصيبَ به بَيْتُ مالِ المُسلِمينَ، فاجْعَلوا لِبَيْتِ مالِ المُسلِمينَ النِّصْفَ، ولأهْلِه النِّصْفَ؛ خَمْسَمِئةِ دينارٍ خَمْسَمِئةِ دينارٍ، ثُمَّ قُتِلَ رَجُلٌ آخَرُ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، فقالَ مُعاوِيةُ: لو أنَّا نَظَرْنا إلى هذا الَّذي يَدخُلُ بَيْتَ المالِ فجَعَلْناه وَضْعًا على المُسلِمينَ وعَوْنًا لهم، فمِن هناك وُضِعَ عَقْلُهم إلى خَمْسِمِئةٍ]. وزادَ: فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ.
٧ -عنْ عمرَ قالَ : ( العمدُ والعبدُ والصلحُ والاعترافُ لا تعقلهُ العاقلةُ )
٨ -أن رجلينِ اختصما إلى عبدِ اللَّهِ بنِ خالدٍ بن أسيد في موضحةٍ فقالَ عبد الله ليسَ فيها شيءٌ قال بن أي مليكة فذكرتُ ذلكَ لعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ فقالَ صدقَ عبدُ اللَّهِ بنُ خالدٍ
٩ -أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ
١٠ -لا تحمِلُ العاقِلةُ إلَّا ثلُثَ الدِّيةِ فصاعدًا
١١ -جعلَ عمرُ على العاقلةِ الدِّيةُ في الأعطَيةِ
١٢ -عن عمرَ لا تحملُ العاقِلةُ صُلحًا ولا عمدًا ولا اعترافًا
١٣ -قد كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ في الموضِحَةِ لا يعقلُها أهلُ القُرَى ويعقلُها أهلُ الباديةِ
- الباديةِ:
- الصحراء
١٤ -عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
- الورقِ:
- الفضة
- البزِّ:
- نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
