١ -أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فُقَراءَ قطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لِأُناسٍ أغْنِياءَ، فأَتَى أهلُهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا أُناسٌ فُقَراءُ، فلمْ يَجْعَلْ عليهِ شَيئًا. وعِندَ النَّسائيِّ فيه: فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَجعَلْ لهم شَيئًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
٢٤ نتيجة
٢ -فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.
- أو عدْلَها:
- مقدارها
- الوَرِقِ:
- الفضة
- الورِقِ:
- الفضة
- فللعَصَبةِ:
- العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
- يَعقِلَ:
- يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
٣ -عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه.
٤ -عَقْلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظٌ مِثلُ قَتلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه.
٥ -ضَرَبَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمودِ الفُسطاطِ وهي حُبْلى فقَتَلَتْها، قال: وإحداهما لِحْيانيَّةٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقتولةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِها، قال: فقال رَجُلٌ من عَصَبةِ القاتلةِ: أنَغرَمُ دِيَةَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجْعٌ كسَجْعِ الأعرابِ؟! وجعَلَ عليهما الدِّيَةَ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
- بَطَلَ:
- أي: مثل ذلك هدر لا عبرة به
٦ -مَن أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ عَرَجٌ- فهو بالخِيارِ بيْنَ إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرَّابعةَ فخُذوا على يَدَيه: بيْنَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفوَ، أو يَأخُذَ العَقْلَ، فإنْ قَبِلَ شيئًا من ذلك ثُمَّ عَدَا بعدَ ذلك، فله النَّارُ خالدًا فيها مُخلَّدًا.
- خَبْلٍ:
- المراد في الحديث: قطع الأعضاء كاليد والرجل ونحو ذلك
٧ -أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها.
٨ -اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها.
٩ -أنَّ ضَرَّتَينِ ضَرَبَت إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَتَها على عَصَبةِ القاتِلةِ، وما في بَطْنِها غُرَّةٌ.
١٠ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ قِصَّةَ مُعاوِيةَ مُخْتَصرةً، [كانَ عَقْلُ الذِّمِّيِّ مِثلَ عَقْلِ المُسلِمِ في زَمَنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وزَمَنِ أبي بَكْرٍ، وزَمَنِ عُمَرَ، وزَمَنِ عُثْمانَ، حتَّى كانَ صَدْرًا -يَعْني مِن إمارةِ مُعاوِيةَ- قالَ مُعاوِيةُ: إن كانَ أهْلُه قد أُصيبوا به فقد أُصيبَ به بَيْتُ مالِ المُسلِمينَ، فاجْعَلوا لِبَيْتِ مالِ المُسلِمينَ النِّصْفَ، ولأهْلِه النِّصْفَ؛ خَمْسَمِئةِ دينارٍ خَمْسَمِئةِ دينارٍ، ثُمَّ قُتِلَ رَجُلٌ آخَرُ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، فقالَ مُعاوِيةُ: لو أنَّا نَظَرْنا إلى هذا الَّذي يَدخُلُ بَيْتَ المالِ فجَعَلْناه وَضْعًا على المُسلِمينَ وعَوْنًا لهم، فمِن هناك وُضِعَ عَقْلُهم إلى خَمْسِمِئةٍ]. وزادَ: فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ.
١١ -حديث: "قَتَلَت امرأةٌ ضَرَّتَها [يَعني حديثَ: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، قال: ضَربَت ضَرَّةٌ ضَرَّةً لها بعمودِ فُسطاطٍ فقَتلَتها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بديَتِها على عَصَبةِ القاتِلةِ، ولِما في بَطنِها غُرَّةً، فقال الأعرابيُّ: يا رسولَ اللَّهِ، أتُغَرِّمُني مَن لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعًا كَسَجعِ الأعرابِ]".
١٢ -عنْ عمرَ قالَ : ( العمدُ والعبدُ والصلحُ والاعترافُ لا تعقلهُ العاقلةُ )
١٣ -أرسَل عُمَرُ إلى امرأةٍ مُغِيبةٍ كان يُدخَلُ عليها، فأنكَر ذلكَ، فقيل لها: أجِيبي عُمَرَ، قالت: يا ويلَها ما لها ولعُمرَ؟! فبينما هي في الطَّريقِ ضرَبها الطَّلْقُ، فدخَلَتْ دارًا فألقَتْ ولدَها فصاح الصَّبيُّ صيحتَيْنِ ومات، فاستشار عُمَرُ الصَّحابةَ، فأشار عليه بعضُهم: أنْ ليس عليكَ شيءٌ؛ إنما أنتَ والٍ ومُؤدِّبٌ، وقال: ما تقولُ يا عليُّ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيِهم فقد أخطَؤوا رأيَهم، وإن كانوا قالوا في هواكَ فلم ينصَحُوا إليكَ؛ أرى أنَّ دِيَتَه عليكَ؛ لأنَّكَ أنتَ أفزَعْتَها وألقَتْ ولدَها في سبيلِكَ؛ فأمَر عليًّا أن يقسِمَ عَقْلَه على قُرَيْشٍ، فأخَذ عَقْلَه مِن قُرَيشٍ؛ لأنَّه أخطَأ.
- مُغِيبةٍ:
- هي التي غاب عنها زوجها عن منزلها؛ سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد
١٤ -أن رجلينِ اختصما إلى عبدِ اللَّهِ بنِ خالدٍ بن أسيد في موضحةٍ فقالَ عبد الله ليسَ فيها شيءٌ قال بن أي مليكة فذكرتُ ذلكَ لعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ فقالَ صدقَ عبدُ اللَّهِ بنُ خالدٍ
١٥ -أنَّ عمرَ قال في قِصَّةٍ وجبتْ عليهِ لعليٍّ عزمتُ عليكَ إلَّا قسمتَ الدِّيةَ على بني أبيكَ فقسَّمها عليٌّ رضي اللَّهُ عنهُ على قرَيشٍ
- عزمتُ:
- أقسمت أو أوجبت وأمرت أمرا حازما
١٦ -حديثُ ديةُ العمدِ على عاقلةِ القاتلِ [يعني حديث: بلغَني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ في الكِتابِ الَّذي كتبَهُ بينَ قُرَيْشٍ والأنصارِ : لا تترُكوا مُفرَجًا أن تعينوهُ في فِكاكٍ أو عقلٍ، والمفرَجُ كلُّ ما لا تحملُهُ العاقلةُ]
١٧ -أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ
١٨ -أنَّ عمرَ قضى بإضعافِ الغَرامةِ على حاطبِ قيء أسرقَ رقيقَهُ
١٩ -لا تحمِلُ العاقِلةُ إلَّا ثلُثَ الدِّيةِ فصاعدًا
٢٠ -جعلَ عمرُ على العاقلةِ الدِّيةُ في الأعطَيةِ
