بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - الميراث من الديةإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : تحقيق منيف الرتبة
الصفحة أو الرقم : 105|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4089|التخريج : أخرجه الدارقطني (4089) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -عن عُمَرَ أنَّه أعطَى دِيَةَ ابنِ قَتادَةَ المُدلِجِيِّ لأخيه دونَ أبيه وكان حذَفه بسيفٍ فقتَله وقال عُمَرُ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس لِقاتِلٍ شيءٌ

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1670|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2646)، ومالك (3229)، والبيهقي في ((الصغير)) (3007) بنحوه.
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ يقال له قَتادةُ حذفَ ابنَه بالسَّيفِ فأصاب ساقَه فنزِيَ في جرحِه فمات فقسم سراقةُ بنُ جُعشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ فذكر ذلك له فقال له عمرُ اعدُدْ على ماءِ قديدٍ عشرين ومائةَ بعيرٍ حتى أقدُم عليك فلما قدِم إليه عمرُ بنُ الخطابِ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جذَعةً وأربعين خَلِفةً ثم قال أين أخو المقتولِ قال ها أنذا قال خُذْها فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ليس لقاتلٍ شيءٌ

غريب المفردات :
فنزِيَ في جرحِه:
يقال: نزف دمه، ونزي دمه، بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع
جذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/115|التخريج : أخرجه مالك (3229/ 653)، والشافعي في ((المسند)) (201)، والبيهقي (16057) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٥ -عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فأخذ بذلك عمرُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج : أخرجه أحمد (15745) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً