١ -فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.
غريب المفردات :
أو عدْلَها:
مقدارها
الوَرِقِ:
الفضة
الورِقِ:
الفضة
فللعَصَبةِ:
العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
يَعقِلَ:
يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
٣ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به
الصفحة أو الرقم : 1/ 293|التخريج :أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6364)، وابن ماجه (2642)، وأحمد (15746) باختلاف يسير، والبيهقي (16930) واللفظ له
٤ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ.
٥ -عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : ما أرَى الدِّيةَ إلَّا للعصَبةِ لأنَّهم يعقِلون عنه، فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استعمله على الأعرابِ : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فأخذ بذلك عمرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 12/117|التخريج :أخرجه أحمد (15745) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
٦ -أنَ رجلًا من بني مُدلجٍ يُدعَى قَتادةَ كانت له أمُّ ولدٍ وكان له منها ابنان فتزوَّج عليها امرأةً من العربِ فقالت لا أرضى عنك حتى ترعَى على أمِّ ولدِك فأمرها أن ترعَى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قَتادةُ أحدَ ابنَيه بالسَّيفِ فمات فقدم سُراقةُ بنُ جُعشُمٍ.... وفي آخره ثم قال أين أخو المقتولِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول ليس للقاتلِ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لكنه مرسل
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/115|التخريج :أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (6/ 219) بهذا اللفظ.