١ -جعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصابعَ اليَدينِ والرِّجلَينِ سَواءً
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
٣٥ نتيجة
٢ -فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.
- أو عدْلَها:
- مقدارها
- الوَرِقِ:
- الفضة
- الورِقِ:
- الفضة
- فللعَصَبةِ:
- العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
- يَعقِلَ:
- يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
٣ -ألَا إنَّ دِيةَ الخطأِ شِبهَ العمدِ: ما كان بالسَّوطِ والعصا؛ مائةٌ منَ الإبلِ، منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها
٤ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغلٍ، فقال الذي قَضى عليه: أعقِلُ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ ولا استهَلَّ؟! فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ هذا ليَقولُ بقَولِ شاعرٍ! فيه غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمَةٌ أو فَرَسٌ أو بَغلٌ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
٥ -بهذا الحَديثِ، ولم يَذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ في هذا الحَديثِ. [يَعْني حَديثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74]، بأخذِهمُ الدِّيَةَ].
٦ -قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرَسٍ، أو بَغْلٍ.
٧ -قَرَأتُ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرِو بنِ حَزْمٍ حينَ بَعَثَه إلى نَجْرانَ، وكان الكتابُ عندَ أبي بَكرِ بنِ حَزْمٍ، فكَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه: هذا بَيانٌ من اللهِ ورسولِه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وَكَتَبَ الآياتِ منها حتى بَلَغَ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4] ثم كَتَبَ هذا كِتابُ الجِراحِ: في النَّفْسِ مِئَةٌ من الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ مِئَةٌ من الإبِلِ، وفي العَينِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي الأُذُنِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي اليَدِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي الرِّجْلِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ ممَّا هُنالك عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي المِأْمومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمسَ عَشْرةَ، وفي المُوضِّحَةِ خَمسٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ من الإبِلِ قال ابنُ شِهابٍ: فهذا الذي قَرَأتُ في الكتابِ الذي كَتَبَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ أبي بَكرِ بنِ حَزْمٍ.
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- المِأْمومَةِ:
- شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
- الجائِفَةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
- المُوضِّحَةِ:
- جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
٨ -أنَّ قيمَةَ الدِّيَةِ كانت على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ.
٩ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الْأُنْثَيينِ الدِّيَةُ.
١٠ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: في اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفيما أقبَلَ من الأَسْنانِ خَمسُ فَرَائِضَ.
١١ -أنَّ عُمَرَ جَعَلَ في الإبهامِ خمسَ عَشْرَةَ، وفي السَّبَّابةِ عشْرًا، وفي الوُسْطى عشْرًا، وفي البِنصَرِ تِسعًا، وفي الخِنصَرِ سِتًّا؛ حتى وجَدْنا كتابًا عندَ آلِ حزمٍ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الأصابِعَ كُلَّها سَواءٌ، فأَخَذَ به.
- السَّبَّابةِ:
- سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب، والسب: الشتم والاختصام في القول واللعن
١٢ -عن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه قضى في الأُذُنِ بخَمسَ عَشْرةَ مِنَ الإبِلِ، وقال: إنَّما هو شَينٌ لا يَضُرُّ سمعًا، ولا يَنقُصُ تَغَيُّبُها العِمامةَ والشَّعَرَ.
١٣ -أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها.
١٤ -أنَّ عَلِيًّا قال: في عَيْنِها الرُّبُعُ[يعني عَيْنَ الدَّابَّةِ].
١٥ -قال رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشْرونَ ابنةَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذكرٍ".
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا دخَلَ مكَّةَ يومَ الفَتحِ، قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه، صدَقَ وَعدَه، ونَصرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وَحدَه، ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ تُعَدُّ وتُدْعى ودَمٍ ومالٍ تحت قَدَمَيَّ هاتَينِ، غيرَ سِدانةِ البَيْتِ وسِقايةِ الحاجِّ، ألَا وإنَّ قَتيلَ خَطأِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- مِئةٌ منَ الإبلِ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.
- مَأثُرةٍ:
- واحدة المآثر المروية عن العرب، وهي مكارم أخلاقها، التي يحدث بها عنها
- سِدانةِ البَيْتِ:
- هي خدمته والقيام بأمره
١٧ -مِثْلَهُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ, وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ : [أي لم يذكر غير قوله: قَتيلَ خَطأِ العَمدِ -قَتيلَ السَّوطِ والعَصا- مِئةٌ منَ الإبلِ، منها أربعونَ في بُطونِها أوْلادُها.]
١٨ -قَتيلُ الخطَأِ شبْهِ العمْدِ قَتيلُ السَّوطِ والعَصا؛ مِئةٌ مِن الإبلِ، أرْبعونَ منها خَلِفَةً: في بُطونِها أولادُها.
١٩ -منها أرْبعونَ خَلِفَةً، في بُطونِها أولادُها.
٢٠ -قضَى عمرُ بنُ الخطابِ في الإبهامِ بخمسَ عشرةَ وفي التي تلِيها بعشرٍ وفي الوسطَى : بعشرٍ وفي التي تلي الخِنصرَ بتسعٍ وفي الخِنصَرِ : بستٍّ فلمَّا وجد كتابَ آلِ عمرِو بنِ حزمٍ فيه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال ( وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالك : عشرٌ من الإبلِ صاروا إليه
