١ -قُتِلَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ديتَهُ اثنَى عشرَ ألفًا، وذلك قولَهُ { وَمَا نَقَمُوا } الآيةَ
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
٣٩ نتيجة
٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَدَى ذِمِّيًّا دِيةَ مُسلِمٍ.
- وَدَى:
- وداه: أي: أعطى ديته
٣ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغلٍ، فقال الذي قَضى عليه: أعقِلُ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ ولا استهَلَّ؟! فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ هذا ليَقولُ بقَولِ شاعرٍ! فيه غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمَةٌ أو فَرَسٌ أو بَغلٌ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
٤ -أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
- الوَرِقَ:
- الفضة
٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] بأخْذِهمُ الدِّيَةَ.
٦ -قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرَسٍ، أو بَغْلٍ.
٧ -إنَّ قَتيلَ الخَطَأِ شِبهِ العَمدِ؛ قَتيلَ السَّوطِ والعَصا، فيه مِئةٌ، منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها.
٨ -قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ بِنْتَ مَخاضٍ ، وعِشْرونَ ابْنةَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذَكَرٍ.
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- بِنْتَ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
٩ -أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قال: في الصَّعرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
١٠ -عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ: في السِّنِّ الزَّائِدةِ ثُلُثُ السِّنِّ.
١١ -قال رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشْرونَ ابنةَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذكرٍ".
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٢ -قال رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشْرونَ ابنةَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذكرٍ".
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٣ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينٍ يُقتَلُ في بَطْنِ المَرْأةِ بغُرَّةٍ؛ في الذَّكَرِ غُلامٌ، وفي الأُنْثى جارِيةٌ.
١٤ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ قِصَّةَ مُعاوِيةَ مُخْتَصرةً، [كانَ عَقْلُ الذِّمِّيِّ مِثلَ عَقْلِ المُسلِمِ في زَمَنِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وزَمَنِ أبي بَكْرٍ، وزَمَنِ عُمَرَ، وزَمَنِ عُثْمانَ، حتَّى كانَ صَدْرًا -يَعْني مِن إمارةِ مُعاوِيةَ- قالَ مُعاوِيةُ: إن كانَ أهْلُه قد أُصيبوا به فقد أُصيبَ به بَيْتُ مالِ المُسلِمينَ، فاجْعَلوا لِبَيْتِ مالِ المُسلِمينَ النِّصْفَ، ولأهْلِه النِّصْفَ؛ خَمْسَمِئةِ دينارٍ خَمْسَمِئةِ دينارٍ، ثُمَّ قُتِلَ رَجُلٌ آخَرُ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، فقالَ مُعاوِيةُ: لو أنَّا نَظَرْنا إلى هذا الَّذي يَدخُلُ بَيْتَ المالِ فجَعَلْناه وَضْعًا على المُسلِمينَ وعَوْنًا لهم، فمِن هناك وُضِعَ عَقْلُهم إلى خَمْسِمِئةٍ]. وزادَ: فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ.
١٥ -"في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ بِنْتَ مَخاضٍ ، وعِشْرونَ بِنْتَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذَكَرٍ".
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- بِنْتَ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
١٦ -وضعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ الدِّياتِ فوضعَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورقِ عشرةَ آلافَ درهمٍ
- الورقِ:
- الفضة
١٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ على كلِّ مسلمٍ قتلَ رجلًا من أهلِ الكتابِ أربعةَ آلافِ درهمٍ وأنَّهُ يُنفى من أرضِهِ إلى غيرِها
١٨ -تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ والديةُ ثمانُمائةِ دينارٍ فخَشِيَ عمرُ من بعدِهِ فجعلَ الديةَ اثنَيْ عشرَ ألفًا وألفَ دينارٍ
١٩ -عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قضَى بالدِّيَةِ اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهَمٍ
٢٠ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الدِّيةِ في الخَطأِ مِئةً منَ الإبلِ؛ منها عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشرونَ بَني مَخاضٍ.
