٢١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ على كلِّ مسلمٍ قتلَ رجلًا من أهلِ الكتابِ أربعةَ آلافِ درهمٍ وأنَّهُ يُنفى من أرضِهِ إلى غيرِها
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
٤٢ نتيجة
٢٢ -عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قضَى بالدِّيَةِ اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهَمٍ
٢٣ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الدِّيةِ في الخَطأِ مِئةً منَ الإبلِ؛ منها عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشرونَ بَني مَخاضٍ.
٢٤ -سألْتُ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ: كم في إصْبعِ المرأةِ؟ قال: عشْرٌ مِن الإبلِ، فقلْتُ: كم في إصْبعينِ؟ قال: عشْرونَ مِن الإبلِ، فقلْتُ: كم في ثَلاثٍ؟ فقال: ثلاثونَ مِن الإبلِ، فقلْتُ: كم في أربعٍ؟ قال: عشْرونَ مِن الإبلِ، فقلت: حين عَظُمَ جُرْحُها، واشتدَّتْ مُصيبتُها، نقَصَ عقْلُها؟! فقال سعيدٌ: أعِراقيٌّ أنت؟! فقلْتُ: بلْ عالِمٌ مُتثبِّتٌ، أو جاهِلٌ مُتعلِّمٌ، فقال سعيدٌ: هي السُّنَّةُ يا ابنَ أخي.
٢٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال يومَ فتْحِ مكَّةَ وهو على دَرَجِ الكعبةِ، فحمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، فقال: الحمْدُ للهِ الَّذي صدَقَ وعْدَه، ونصَرَ عبْدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحْدَه، ألَا إنَّ قَتيلَ الخطَأِ قَتيلُ السَّوطِ والعصَا، فيه مِئةٌ مِن الإبلِ: منها أربعونَ خَلِفَةً، في بُطونِها أولادُها.
٢٦ -عَقْلُ المرأةِ مِثْلُ عقْلِ الرَّجلِ، حتَّى يَبلُغَ الثُّلثَ مِن دِيَتِها.
٢٧ -حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باثْنَي عَشَرَ ألفًا في الدِّيَةِ [يعني حديث: قُتِلَ رجلٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا وذَكرَ قولَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ في أخذِهمُ الدِّيةَ]
٢٨ -حديث القَسامةِ في الدَّمِ [يعني حديث: كانت القسامةُ في الدمِ يومَ خيبرَ وذلك أن رجلًا من الأنصارِ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فُقِد تحتَ الليلِ فجاءت الأنصارُ فقالوا إن صاحبَنا يتشحطُ في دمِه فقال تعرفون قاتِلَه قالوا لا إلا إن قتلته يهودُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اختاروا منهم خمسينَ رجلًا فيحلفون باللهِ جهدَ أيمانِهم ثم خُذوا منهم الديةَ ففعلوا]
٢٩ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ.
- مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا:
- اعتبط: فرح، أو قتله ظلما لا عن قصاص
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- الجائفةِ::
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
٣٠ -وفي السَّمعِ : مئةٌ مِنَ الإبلِ و في العقلِ : مئةٌ مِنَ الإبلِ
٣١ -زاد يعني – عمرُ بنُ الخطابِ ثلُثَ الديةِ في الشهرِ الحرامِ وثلُثَ الديةِ في البلدِ الحرامِ
٣٢ -ضَمَّنَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُقدَّمَ على الدَّابَّةِ ثُلُثَي ما أصابَت، وهو راكِبُه، وضَمَّنَ الرِّدفَ الثُّلُثَ.
٣٣ -أنَّ ديةَ المجوسيِّ ثمانِمائةِ درهمٍ
٣٤ -في الموضِحةِ خمسٌ من الإبلِ أو عدلُها من الورِقِ والذهبِ والبقرِ والشاءِ
- الموضِحةِ:
- جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
- أو عدلُها:
- مقدارها
- الورِقِ:
- الفضة
٣٥ -عن أبي موسى الأشعريِّ، والمُغيرةِ بنِ شُعبَةَ قالا جميعًا: مَن قَتَلَ عَمدًا؛ فإنَّه يُدفَعُ إلى أهلِ المقتولِ فإنْ شاؤُوا قَتَلوه، وإنْ شاؤُوا أخَذوا العَقْلَ مِئَةً من الإبِلِ، ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً ، وأربعون ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها، كُلُّها حِقَّةٌ خَلِفَةٌ.
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ثَنيَّةٍ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
٣٦ -أثرُ عمرَ أنَّ الدِّيةَ عشرةُ آلافِ درهمٍ
٣٧ -عن عطاءٍ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ، قال : قلْتُ لعطاءٍ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
- الورقِ:
- الفضة
- البزِّ:
- نوع من الثياب، أو متاع البيت، من الثياب ونحوها
٣٨ -أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ يقال له قَتادةُ حذفَ ابنَه بالسَّيفِ فأصاب ساقَه فنزِيَ في جرحِه فمات فقسم سراقةُ بنُ جُعشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ فذكر ذلك له فقال له عمرُ اعدُدْ على ماءِ قديدٍ عشرين ومائةَ بعيرٍ حتى أقدُم عليك فلما قدِم إليه عمرُ بنُ الخطابِ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جذَعةً وأربعين خَلِفةً ثم قال أين أخو المقتولِ قال ها أنذا قال خُذْها فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ليس لقاتلٍ شيءٌ
- فنزِيَ في جرحِه:
- يقال: نزف دمه، ونزي دمه، بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع
- جذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٣٩ -قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ، ولا في الحرمةِ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
- أو عدلَها:
- مقدارها
- الورِقِ:
- الفضة
- الباديةِ:
- الصحراء
- الورِقِ:
- الفضة
٤٠ -عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ
- أوقيةٌ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورِقُ:
- الفضة
- أوقيةً:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورقُ:
- الفضة
- الورِقُ:
- الفضة
