٤٦ -حَديثٌ رواه موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَريُّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يَعقوبَ السَّدُوسيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب يومَ الفَتْحِ فقال: ألَا إنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ -بالسَّوطِ والعَصَا- دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ مِئةٌ مِن الإبِلِ؛ منها أَرْبَعون خَلِفةً في بُطونِها أولادُها، ألَا إَّن كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأْثُرةٍ كانت في الجاهِلِيَّةِ تحتَ قَدَمِي هذه إلى يومِ القيامةِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها. وروى هذا الحديثَ الحُمَيديُّ، عن ابْنِ عُيَيْنةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ؛ أنَّه سمع القاسِمَ بنَ رَبيعةَ يُخبِرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال يومَ فَتْحِ مَكَّةَ على دَرَجِ الكَعْبةِ: الحَمدُ لله الذي صَدَق وَعْدَه، ونَصَر عَبْدَه، وهَزَم الأحزابَ وَحْدَه، ألَا إَّن قَتِيلَ العَمْدِ الخطَأِ -بالسَّوطِ أو العَصَا-...، وذَكَر الحَديثَ مِثْلَه؟
غريب المفردات :
يومَ الفَتْحِ:
أي: فتح مكة شرفها الله تعالى، وهو سنة ثمان من الهجرة
خَلِفةً:
الحامل من النوق
خلاصة حكم المحدث : حديثُ القاسِمِ بنِ رَبيعةَ أصَحُّ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: ونَفْسُ حَديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ؛ فإنَّ أحمدَ بنَ سِنانٍ حَدَّثَنا عن يَزيدَ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يعقوبَ السَّدُوسيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ -وليس لابْنِ عَمْرٍو مَعنًى- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أشبَهُ.
الراوي : عبد الله بن عمرو|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1389|التخريج :أخرجه أبو داود (4541) والنسائي (4801)، وابن ماجه (2627) دون الجزء الأخير
٤٨ -لمَّا دَخَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا، فقالَ: يا أيُّها النَّاسُ لا حِلْفَ في الإسْلامِ ، وما كانَ مِن حِلْفٍ في الجاهِليَّةِ لم يَزِدْه الإسْلامُ إلَّا شِدَّةً، المُسلِمونَ يَدٌ على مَن سِواهم، يُجيرُ عليهم أَدْناهم، ويَرُدُّ سَراياهم على قاعِدِهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، دِيَةُ الكافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُؤمِنِ، لا جَنَبَ ولا جَلَبَ، تُؤخَذُ صَدَقاتُ المُسلِمينَ في دِيارِهم.
غريب المفردات :
لا حِلْفَ في الإسْلامِ:
أي: لا عهد على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية
٥٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
غريب المفردات :
أُوعِبَ:
الإيعاب: الاستئصال
وفي البيضتيْنِ:
أي: الخصيتين
الصلبِ:
الظهر
المأمومةِ:
شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
الجائفةِ:
هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/411|التخريج :أخرجه النسائي (4853) باختلاف يسير، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.