١ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ: عبْدٍ أو أَمةٍ، أو فرَسٍ أو بَغلٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
١١٣ نتيجة
٢ -جعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصابعَ اليَدينِ والرِّجلَينِ سَواءً
٣ -فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.
- أو عدْلَها:
- مقدارها
- الوَرِقِ:
- الفضة
- الورِقِ:
- الفضة
- فللعَصَبةِ:
- العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
- يَعقِلَ:
- يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
٤ -ألَا إنَّ دِيةَ الخطأِ شِبهَ العمدِ: ما كان بالسَّوطِ والعصا؛ مائةٌ منَ الإبلِ، منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها
٥ -مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً ، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ.
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٦ -عَنِ ابنِ مَسعودٍ، قالَ : دِيةُ المعاهَدِ مِثلُ ديَةِ المُسلِمِ
- دِيةُ المعاهَدِ:
- الذمي، وهو الذي بينك وبينه عهد ومهادنة من الكفار
٧ -قُتِلَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ديتَهُ اثنَى عشرَ ألفًا، وذلك قولَهُ { وَمَا نَقَمُوا } الآيةَ
٨ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَدَى ذِمِّيًّا دِيةَ مُسلِمٍ.
- وَدَى:
- وداه: أي: أعطى ديته
٩ -مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى وَليِّ المَقتولِ؛ فإنْ شاؤُوا قَتَلوا، وإنْ شاؤُوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك لِتَشْديدِ العَقْلِ.
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٠ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالعَقْلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أرنبَتُه فنِصفُ العَقْلِ.
- أرنبَتُه:
- أرنبة الأنف، هي طرف الأنف من مقدمه
١١ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال في خُطبتِه: وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ.
١٢ -قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغلٍ، فقال الذي قَضى عليه: أعقِلُ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ ولا استهَلَّ؟! فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ هذا ليَقولُ بقَولِ شاعرٍ! فيه غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمَةٌ أو فَرَسٌ أو بَغلٌ.
- مَن لا أكَلَ:
- أي: دية، ولد خرج من بطن أمه ميتاً
١٣ -في المَواضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وفي الأسنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وفي الأصابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.
١٤ -أنَّ في الكتابِ الذي كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرِو بنِ حَزْمٍ في العقولِ: أنَّ في النفسِ مائةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا مائةٌ مِن الإبلِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي الجائفةِ مِثْلُها، وفي العينِ خمسون، وفي اليدِ خمسون، وفي الرِّجْلِ خمسون، وفي كلِّ إصبَعٍ ممَّا هنالك عَشْرٌ مِن الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ، وفي الموضِحةِ خَمْسٌ.
- جَدْعًا:
- الجدع: القطع، أي: قطعا
- المأمومةِ:
- شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
- الجائفةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
- الموضِحةِ:
- جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
١٥ -أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
- الوَرِقَ:
- الفضة
١٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] بأخْذِهمُ الدِّيَةَ.
١٧ -بهذا الحَديثِ، ولم يَذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ في هذا الحَديثِ. [يَعْني حَديثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74]، بأخذِهمُ الدِّيَةَ].
١٨ -كانت قُرَيظةُ والنَّضيرُ، وكانتِ النَّضيرُ أشرَفَ مِن بَني قُرَيظةَ، وكان إذا قتَلَ الرَّجُلُ مِن بَني قُرَيظةَ رَجُلًا مِن بَني النَّضيرِ، قُتِلَ به، وإذا قتَلَ رَجُلٌ مِن بَني النَّضيرِ رَجُلًا مِن بَني قُرَيظةَ، أدَّوْا مِئةَ وَسْقِ تَمرٍ، فلمَّا بُعِثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قتَلَ رَجُلٌ مِن بَني قُرَيظةَ رَجُلًا مِن بَني النَّضيرِ، فقالوا: ادفَعوهُ إلينا نَقتُلْهُ. فقالوا: بَينَنا وبَينَكم النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَوْهُ، فنزَلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، والقِسطُ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، ثم نزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50].
١٩ -قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرَسٍ، أو بَغْلٍ.
٢٠ -قَرَأتُ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرِو بنِ حَزْمٍ حينَ بَعَثَه إلى نَجْرانَ، وكان الكتابُ عندَ أبي بَكرِ بنِ حَزْمٍ، فكَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه: هذا بَيانٌ من اللهِ ورسولِه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وَكَتَبَ الآياتِ منها حتى بَلَغَ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4] ثم كَتَبَ هذا كِتابُ الجِراحِ: في النَّفْسِ مِئَةٌ من الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ مِئَةٌ من الإبِلِ، وفي العَينِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي الأُذُنِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي اليَدِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي الرِّجْلِ خَمسونَ من الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ ممَّا هُنالك عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي المِأْمومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمسَ عَشْرةَ، وفي المُوضِّحَةِ خَمسٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ من الإبِلِ قال ابنُ شِهابٍ: فهذا الذي قَرَأتُ في الكتابِ الذي كَتَبَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ أبي بَكرِ بنِ حَزْمٍ.
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- المِأْمومَةِ:
- شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
- الجائِفَةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
- المُوضِّحَةِ:
- جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
