١ -إذا أمسَكَ الرجُلُ الآخَرَ، وقتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ الذي قتَلَ، ويُحبَسُ الذي أمسَكَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، لكن رجح البيهقي المرسل، وقال: إن الموصول غير محفوظ
الصفحة أو الرقم : 5/6|التخريج : أخرجه الدارقطني (3/140)، والبيهقي (16452)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1776)
