١ -[حَديثُ نحْرِ الإبلِ مَعْقولةَ الرُّكبةِ اليُسْرى]
بحث
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كيفية الذبح وما يجزئ فيه
٩ نتيجة
٢ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ فيمَنْ ذبَحَ ونَسِيَ التَّسميةَ، فقال المُسلِمُ فيه اسمُ اللهِ، وإنْ لم يَذكُرِ التَّسميةَ.
٣ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ في الجنينِ إذا خرَجَ ميتًا وقد أشعَرَ أو وَبَّرَ، فذكاتُهُ ذكاةُ أُمِّهِ.
٤ -ذبحتُ أرنبينِ بمروةٍ فأتيتُ بِهِمَا النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرَني بأكلِهِما
٥ -ما أنهرَ الدَّمَ [يعني حديث: كُنَّا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذِي الحُلَيْفَةِ، فأصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فأصَابُوا إبِلًا وغَنَمًا، قالَ: وكانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُخْرَيَاتِ القَوْمِ، فَعَجِلُوا، وذَبَحُوا، ونَصَبُوا القُدُورَ، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ ببَعِيرٍ فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فأعْيَاهُمْ وكانَ في القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فأهْوَى رَجُلٌ منهمْ بسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قالَ: إنَّ لِهذِه البَهَائِمِ أوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَما غَلَبَكُمْ منها فَاصْنَعُوا به هَكَذَا، فَقالَ جَدِّي: إنَّا نَرْجُو - أوْ نَخَافُ - العَدُوَّ غَدًا، وليسَتْ معنَا مُدًى، أفَنَذْبَحُ بالقَصَبِ؟ قالَ: ما أنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه فَكُلُوهُ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسَأُحَدِّثُكُمْ عن ذلكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ.]
- ما أنهرَ الدَّمَ:
- أي: أساله وصبه بكثرة؛ شبهه بجري الماء في النهر
٦ -قلتُ : يا رسولَ اللهِ أما تكونُ الذكاةُ إلا في الحلقِ واللبَّةِ ؟ قال : لو طعنْتَ فخِذَها لأجزأَ عنكَ
- الذكاةُ:
- الذكاة: الذبح الشرعي
- إلا في الحلقِ واللبَّةِ:
- هي المنحر من البهائم
٧ -وقال ابنُ عُمَرَ: إذا قطَعَ الرَّأْسَ فلا بَأْسَ [يَعْني: في ذَكاةِ الحَيَوانِ]
٨ -أن رجلا من الأنصارِ من بني حارثةَ, كان يرعَى لُقْحةً بأُحدٍ, فأصابها الموتُ, فذَكّاهَا بِشظاظٍ, فسُئل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ ؟ فقال : ليسَ بها بأسٌ فكُلوها
- لُقْحةً:
- أي: ناقة
٩ -أنه صاد أرنبَينِ فذبَحهما بمروةَ فأتَى رسولَ اللهِ فأمره بأكلِهما
