١ -أتانا مُصدِّقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَلَستُ إليه فسَمِعتُه، يقولُ: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ من راضِعِ لَبَنٍ .
- من راضِعِ لَبَنٍ:
- الراضع: ذات الدر
بحث
١٢ نتيجة
١ -أتانا مُصدِّقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَلَستُ إليه فسَمِعتُه، يقولُ: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ من راضِعِ لَبَنٍ .
٢ -أتانا مُصدِّقُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجَلَستُ إلى جَنبِه، قال: فسَمِعتُه يقولُ: إنَّ في عَهدي ألَّا آخُذَ من راضعِ لَبَنٍ شيئًا، قال: ولا يُجمَعُ بيْنَ مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بيْنَ مُجتمِعٍ، وأتاه رَجلٌ بناقةٍ كَوْماءَ ، فقال: خُذْ هذه، فأبى أنْ يَأخُذَها.
٣ -عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».
٤ -قال مُعاذٌ رضِيَ اللهُ عنه لأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرْضٍ ثِيابٍ [خَميصٍ] أو لَبيسٍ في الصَّدقةِ مكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينَةِ.
٥ -لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ.
٦ -قال معاذٌ(يعني ابنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه) لأهلِ اليَمَنِ: "ائْتُوني بعَرْضِ ثيابِ خَميصٍ أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرَةِ أهوَنُ عليكم وخَيرٌ لأصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٧ -قالَ مُعاذٌ -يَعْني ابنَ جَبَلٍ- رَضِيَ اللهُ عنه باليَمَنِ: ائْتُوني بخَميسٍ أو لَبيسٍ آخُذْه مِنكم مَكانَ الصَّدَقةِ، وإنَّه أَهوَنُ عليكم، وخَيْرٌ للمُهاجِرينَ بالمَدينةِ.
٨ -قالَ مُعاذٌ -يَعْني ابنَ جَبَلٍ- رَضِيَ اللهُ عنه باليَمَنِ: ائْتُوني بخَميسٍ أو لَبيسٍ آخُذْه مِنكم مَكانَ الصَّدَقةِ، وإنَّه أَهوَنُ عليكم، وخَيْرٌ للمُهاجِرينَ بالمَدينةِ.
٩ -قالَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- لأهْلِ اليَمَنِ: ائْتوني بخَميسٍ أو لَبيسٍ آخُذُه مِنكم في الصَّدَقةِ، فهو أَهوَنُ عليكم، وأَخْيَرُ للمُهاجِرينَ بالمَدينةِ. قالَ عَمْرٌو: ائْتوني بعَرْضِ ثِيابٍ.
١٠ -قال مُعاذٌ رَضيَ اللهُ عنه لِأهلِ اليَمَنِ: ائْتوني بعَرضِ ثيابٍ خَميصٍ، أو لَبيسٍ في الصَّدَقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ، أهوَنُ عليكم، وخَيرٌ لِأصحابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمَدينةِ.
١١ -عن عمرَ بنِ الخطابِ وأبي حَثْمَةَ وسهلِ بنِ أبي حثْمةَ أن يترُكَ لأهلِ النَّخلِ ما يأكلونَ لا يُخرَصَ عليهِم
١٢ -كنتُ في شِعْبٍ من هذهِ الشِّعَابِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غنمٍ لي فجاءني رجلانِ على بعيرٍ فقالا لي إنَّا رسولا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إليكَ لتُؤَدِّيَ صدقةَ غنمِكَ فقلتُ ما عليَّ فيها فقالا شاةٌ فَأَعْمَدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا فأخرجتُها إليهما فقالا هذهِ شاةُ الشَّافعِ وقد نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نأخذَ شافعًا قلتُ فأيُّ شيٍء تأخذانِ قالا عَنَاقًا جَذَعَةً أو ثَنِيَّةً قال فأعْمَدُ إلى عَنَاقٍ مُعتاطٍ والمعتاطُ التي لم تَلِدُ ولدًا وقد حانَ ولادُها فأخرجتُها إليهما فقالا نَاوِلْنَاها فجعلاها معهما على بعيرِهما ثم انطَلَقَا