١ -قَولُ عُمرَ لِأبي بَكرٍ رَضِي اللهُ عنهما: كيْف تُقاتِلُ النَّاسَ وقدْ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟ فقال أبو بَكرٍ رَضِي اللهُ عنه: قدْ قال: إلَّا بحقِّها.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة
٦٦ نتيجة
٢ -كُنا نصومُ عاشوراءَ، ونُعطي زَكاةَ الفِطرِ ما لم يَنزِلْ علينا صومُ رَمَضانَ والزَّكاةُ، فلمَّا نَزَلا لم نُؤمَرْ ولم نُنْهَ عنه، ونحنُ نفعَلُه.
٣ -وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا ، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ .
- بَعلًا:
- البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
- أوسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- أوسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
٤ -في كُلِّ خَمسِ أواقٍ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ.
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
٥ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَضَها -يعني زكاةَ الفِطْرِ- صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ.
٦ -عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان بن عفان، فقال أبي: أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل له: إن ناساً من الناس شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمُرهم فليأخذوا به، قال: فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت: إن أبي أرسلني لك وذكر أن ناساً من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فمرهم فليأخذوا به فقال: لا حاجة لنا في كتابك فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال: أي بني لا عليك أردد الكتاب من حيث أخذته قال: فلو كان ذاكراً عثمان بشيء لذكر بسوء قال: وإنما كان في الكتاب ما كان في حديث علي.
٧ -أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت : إنَّ لي حليًّا وإنَّ زَوجي خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ أفيُجزئُ عنِّي أن أجعلَ زَكاةَ الحليِّ فيهِم ؟، قالَ : نعَم
٨ -بايَعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على إقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصْحِ لكلِّ مُسلِمٍ.
٩ -وليسَ عليكَ شَيءٌ حتَّى يَكونَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك وحالَ عليها الحولُ ففيها نصْفُ دِينارٍ.
١٠ -[آثارٌ عن أبي بَكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وغيرِهم في زَكاةِ المَواشي لوُجوبِها الحوْلَ]
١١ -ما بلَغ أن تُؤدَّى زكاتُه، فَزُكِّيَ؛ فليس بكَنْزٍ.
١٢ -ثَلاثٌ أحلِفُ عليهنَّ: لا يَجعَلُ اللهُ عزَّ وجلَّ مَن له سَهْمٌ في الإسلامِ كمَن لا سَهْمَ له، فأَسْهُمُ الإسلامِ ثلاثةٌ: الصَّلاةُ، والصَّومُ، والزَّكاةُ، ولا يَتولَّى اللهُ عزَّ وجلَّ عبْدًا في الدُّنيا فيُولِّيه اللهُ غَيرَه يَومَ القِيامةِ، ولا يُحِبُّ رجُلٌ قومًا إلَّا جَعَلَه اللهُ عزَّ وجلَّ معهم، والرَّابعةُ لو حَلَفْتُ عليها لَرَجَوْتُ ألَّا آثَمَ: لا يَستُرُ اللهُ عزَّ وجلَّ عبْدًا في الدُّنيا إلَّا سَتَرَه يومَ القِيامةِ.
١٣ -زَكاةُ الفِطرِ صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمحٍ عن كُلِّ اثنَيْنِ.
١٤ -سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ -وهو يَخطُبُ الناسَ على ناقَتِه الجَدْعاءِ في حَجَّةِ الوَداعِ فتَطاوَلَ في غَرزِ الرَّحْلِ فقال-: ألَا تَسمَعونَ؟ فقالَ رَجُلٌ من آخِرِ القَومِ: ما يقولُ؟ أو: ما تُريدُ؟ فقال: أطيعوا رَبَّكُم، وصَلُّوا خَمسَكُم، وأدُّوا زَكاةَ أمْوالِكُم، وصُوموا شَهرَكُم، وأطيعوا ذا أمْرِكُم، تَدخُلوا جَنَّةَ رَبِّكُم، قُلتُ لأبي أُمامةَ: مُنذُ كَمْ سمِعْتَ هذا الحَديثَ؟ قال: سمِعْتُه وأنا ابنُ ثَلاثينَ سَنةً.
- الرَّحْلِ:
- الخشبة التي يستند إليها راكب البعير
١٥ -ليس على الخَيلِ والرَّقيقِ صَدَقةٌ.
١٦ -خطب عبد الله بن عباس على منبر البصرة فقال: يا أهلَ البَصرةِ، ما لكم لا تُؤدُّونَ زَكاةَ شَهرِكم؟! ثُمَّ قال: مَن هاهُنا مِن أهلِ المَدينةِ؟ قوموا إلى إخْوانِكم، فعَلِّموهم، فأمَرَهم بصاعٍ مِن شَعيرٍ، أو تَمرٍ، أو نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فلمَّا قَدِمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: يا أهلَ البَصرةِ، إنَّ سِعرَكم رَخيصٌ، لو جَعَلتُموه صاعَ بُرٍّ.
١٧ -ليس على المُسلِمِ في عبدِه، ولا في فَرَسِه صَدَقةٌ.
١٨ -ليسَ في الخيلِ والرَّقيقِ زكاةٌ، إلَّا زكاةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ.
١٩ -كانتِ الصَّدَقةُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، نِصفَ صاعٍ من قَمْحٍ.
٢٠ -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، في كُلِّ خَمسٍ من البَقَرِ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، قال: الزُّهْريُّ: وإذا كانت خمسًا وعِشرينَ، ففيها بَقَرةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربعينَ بَقَرةً بَقَرةً، قال مَعمَرٌ: قال الزُّهْريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ ، وفي كُلِّ أرْبعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ، إنَّ ذلك كان تخفيفًا لأهْلِ اليَمَنِ، ثم كان هذا بعدَ ذلك.
- تَبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
