٢١ -أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة
٦٦ نتيجة
٢٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ من قَمْحٍ.
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٢٣ -فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ من حِنطَةٍ.
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٢٤ -فَرَضَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ من حِنطَةٍ.
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٢٥ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ من ثلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومن أرْبعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فأُتِيَ بما دونَ ذلك، فأَبَى أنْ يأخُذَ منه، وقال: لم أسْمَعْ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شيئًا حتى أَلْقاه فأَسأَلُه فتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبلَ أنْ يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.
٢٦ -إن أتاكُمُ المُصَدِّقونَ فسَألوكُمُ الصَّدَقةَ فتَعَدَّوا عليكُم فقاتِلوهم
٢٧ -سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ في حَجَّةِ الوداعِ، فقال: "اتَّقوا اللهَ، وصَلوا خَمسَكم، وصُوموا شَهرَكم، وأدُّوا زكاةَ أموالِكُم، وأطيعوا أُمراءَكم، تَدخُلوا جَنَّةَ رَبِّكم".
٢٨ -عن موسى بنِ طَلْحةَ قالَ: عنْدَنا كِتابُ مُعاذٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ مِن الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمْرِ.
٢٩ -الوسْقُ ستونَ صاعًا.
٣٠ -ليس فيما دونَ خَمسِ أَوسُقٍ صَدَقةٌ.
- أَوسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
٣١ -عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.
٣٢ -عن قَيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ قالَ كنَّا نصومُ عاشوراءَ ونؤدِّي زكاةَ الفِطرِ فلمَّا نزلَ رمضانُ ونزلَت الزَّكاةُ لم نؤمَرْ بهِ، ولم نُنهَ عنهُ وكُنَّا نفعلُهُ
٣٣ -كُنَّا بالمِربَدِ، فجاءَ رَجُلٌ أَشعَثُ الرَّأسِ، بيَدِه قِطْعةُ أَديمٍ أَحمَرَ، فقُلْنا: كأنَّك مِن أهْلِ البادِيةِ ، قالَ: أجَلْ، قُلْنا: ناوِلْنا هذه القِطْعةَ الأَديمَ الَّتي في يَدِك، فناوَلَناها، فقَرَأْنا، فإذا فيها: «مِن مُحمَّدٍ رَسولِ اللهِ إلى بَني زُهَيْرِ بنِ أُقَيْشٍ، إنَّكم إن شَهِدْتُم أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ، وأَقَمْتُم الصَّلاةَ، وآتَيْتُم الزَّكاةَ، وأدَّيْتُم الخُمُسَ مِن المَغنَمِ، وسَهْمَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ، وسَهْمَ الصَّفِيِّ، أنتم آمِنونَ بأمانِ اللهِ ورَسولِه»، فقُلْنا: مَن كَتَبَ لك هذا الكِتابَ؟ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- البادِيةِ:
- الصحراء
٣٤ -أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيامةِ صَلاتُه، فإن أَتَمَّها كُتِبَتْ له تامَّةً، وإن لم يكنْ أَتَمَّها قالَ: انْظُروا تَجِدونَ لِعَبْدي مِن تَطوُّعٍ فأَكمِلوا ما ضَيَّعَ مِن فَريضتِه، ثُمَّ الزَّكاةُ، ثُمَّ تُؤخَذُ الأعْمالُ على حسَبِ ذلك.
- أَتَمَّها:
- أي: أداها تامة وصحيحة
- أَتَمَّها:
- أي: أداها تامة وصحيحة
٣٥ -عن طاوُسٍ: أنَّ معُاذَ بنَ جَبَلٍ أخَذَ مِن ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا، ومِن أرْبَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً، وأُوتِيَ بما دونَ ذلك فأَبى أن يَأخُذَ مِنه شَيئًا، وقالَ: لم أَسمَعْ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه شَيئًا، حتَّى أَلْقاه فأَسأَلَه، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ أن يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.
٣٦ -أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.
- وقد تَبَدَّدَتْ:
- أي: تفرقت
- حُلَّةً:
- أي: الإزار والرداء
٣٧ -نَحْوُ: [ليس فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ].
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
٣٨ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : إذا أخذَ المصدِّقُ سِنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ
٣٩ -وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ
- الورِقِ:
- الفضة
٤٠ -فيما سقتِ السَّماءُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بنضحٍ أو داليةٍ نصفُ العُشرِ
