٨١ -عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة
١٩٢ نتيجة
٨٢ -بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- تَبايَنَ:
- التباين: الاختلاف
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةِ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- هَرِمةٌ:
- أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
- تَيْسُ:
- فحل الغنم المعد لضرابها
- خَشْيةَ:
- أي: من شدة خوفه وعظمته
- خَليطَينِ:
- شريكين
- الرِّقَةِ:
- الفضة، والدراهم المضروبة منها
٨٣ -[عن] شُعَيْبِ بنِ يَسارٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ أن يُزَكَّى الحُلِيُّ.
٨٤ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
٨٥ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.
٨٦ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ بنِ الهادِ، قالَ: دَخَلْنا على عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَتْ: دَخَلَ علَيَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فرأى في يَدي سِخابًا مِن وَرِقٍ فقالَ: "ما هذا يا عائِشةُ؟"، فقُلْتُ: صَنَعْتُهنَّ أَتَزيَّنُ لك فيهنَّ يا رَسولَ اللهِ، فقالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكاتَهنَّ؟"، فقُلْتُ: لا -أو ما شاءَ اللهُ مِن ذلك- فقال: "هي حَسْبُكِ مِن النَّارِ".
٨٧ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
٨٨ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ مِن حِنْطةٍ.
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٨٩ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَدَقةَ الفِطْرِ على كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ مِن قَمْحٍ.
٩٠ -"أَخرِجوا زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ"، قالَ: وطَعامُنا يَوْمَئذٍ البُرُّ، والتَّمْرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ.
٩١ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على كلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ مِمَّن تَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، على كلِّ إنْسانٍ.
٩٢ -مَن أقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ وماتَ لا يُشرِكُ باللَّهِ شيئًا كانَ حقًّا علَى اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، أن يغفرَ لَه هاجرَ أو ماتَ في مَولدِهِ. فقُلنا يا رسولَ اللَّهِ: ألا نخبِرُ بِها النَّاسَ فيستَبشِروا بِها ؟ فقالَ : إنَّ للجنَّةِ مائةَ درجةٍ بينَ كلِّ درجتَينِ كما بينَ السَّماءِ والأرضِ أعدَّها اللَّهُ للمُجاهدينَ في سبيلِهِ ولَولا أن أشقَّ علَى المؤمنينَ ولا أجدُ ما أحمِلُهُم علَيهِ ولا تَطيبُ أنفسُهُم أن يَتخلَّفوا بَعدي ما قعَدتُ خلفَ سريَّةٍ ولوَدِدتُ أنِّي أُقتَلُ ثمَّ أُحيا ثمَّ أُقتَلُ
٩٣ -عن قَيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ قالَ كنَّا نصومُ عاشوراءَ ونؤدِّي زكاةَ الفِطرِ فلمَّا نزلَ رمضانُ ونزلَت الزَّكاةُ لم نؤمَرْ بهِ، ولم نُنهَ عنهُ وكُنَّا نفعلُهُ
٩٤ -كُنَّا بالمِربَدِ، فجاءَ رَجُلٌ أَشعَثُ الرَّأسِ، بيَدِه قِطْعةُ أَديمٍ أَحمَرَ، فقُلْنا: كأنَّك مِن أهْلِ البادِيةِ ، قالَ: أجَلْ، قُلْنا: ناوِلْنا هذه القِطْعةَ الأَديمَ الَّتي في يَدِك، فناوَلَناها، فقَرَأْنا، فإذا فيها: «مِن مُحمَّدٍ رَسولِ اللهِ إلى بَني زُهَيْرِ بنِ أُقَيْشٍ، إنَّكم إن شَهِدْتُم أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ، وأَقَمْتُم الصَّلاةَ، وآتَيْتُم الزَّكاةَ، وأدَّيْتُم الخُمُسَ مِن المَغنَمِ، وسَهْمَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ، وسَهْمَ الصَّفِيِّ، أنتم آمِنونَ بأمانِ اللهِ ورَسولِه»، فقُلْنا: مَن كَتَبَ لك هذا الكِتابَ؟ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- البادِيةِ:
- الصحراء
٩٥ -أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيامةِ صَلاتُه، فإن أَتَمَّها كُتِبَتْ له تامَّةً، وإن لم يكنْ أَتَمَّها قالَ: انْظُروا تَجِدونَ لِعَبْدي مِن تَطوُّعٍ فأَكمِلوا ما ضَيَّعَ مِن فَريضتِه، ثُمَّ الزَّكاةُ، ثُمَّ تُؤخَذُ الأعْمالُ على حسَبِ ذلك.
- أَتَمَّها:
- أي: أداها تامة وصحيحة
- أَتَمَّها:
- أي: أداها تامة وصحيحة
٩٦ -عن طاوُسٍ: أنَّ معُاذَ بنَ جَبَلٍ أخَذَ مِن ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا، ومِن أرْبَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً، وأُوتِيَ بما دونَ ذلك فأَبى أن يَأخُذَ مِنه شَيئًا، وقالَ: لم أَسمَعْ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه شَيئًا، حتَّى أَلْقاه فأَسأَلَه، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ أن يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.
٩٧ -أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.
- وقد تَبَدَّدَتْ:
- أي: تفرقت
- حُلَّةً:
- أي: الإزار والرداء
٩٨ -أنَّ العَبَّاسَ سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَعْجيلِ صَدَقتِه قَبْلَ أن تَحُلَّ ، فرَخَّصَ له.
- قَبْلَ أن تَحُلَّ:
- أي: قبل أن يجيء وقتها
٩٩ -حَديثٌ رَواه القَواريريُّ، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، عن حجَّاجِ بنِ أَرْطاةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: ما أُدِّيَ زَكاتُه فليس بكَنْزٍ؟
١٠٠ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ، عن سَعيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الجُمَحيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَوْصِني، قالَ: تَعبُدُ اللهَ لا تُشرِكُ به شَيئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ، وتُؤْتي الزَّكاةَ، وتَصومُ رَمَضانَ، وتَحُجُّ البَيْتَ، وتَعْتمِرُ، وتَسمَعُ وتُطيعُ، وعليك بالعَلانيةِ؟
