بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولإلغاء التصنيف ×

٦ نتيجة

حجم الخط

١ -إنَّ أميرَ المؤمِنينَ -يعني ابنَ الزُّبَيرِ- يقولُ: أرسِلْ زكاةَ مالِك، فقام فأخرَجَ مائةَ دِرهَمٍ وقال له: اقرَأْ عليه السَّلامَ، وقُلْ له: إنَّما الزكاةُ في النَّاضِّ، قال نافِعٌ: فلَقِيتُ زِيادًا فقُلتُ له: أبْلَغْتَه؟ قال: نعم، قُلتُ: فماذا قال ابنُ الزُّبَيرِ؟ فقال: قال: صَدَق.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] نافع بن الخوزي لم أعرفه ولم أجد له ترجمة
الراوي : زياب البواب|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/236|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7119)، وابن حزم في ((المحلى)) (4/42) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٢ -مَنِ استَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ.

خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر : الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 97|التخريج : أخرجه الترمذي (631) واللفظ له، وزاد: «عند ربه»، والبيهقي (7323)، والدارقطني (1888) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣ -وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ".

خلاصة حكم المحدث : [فيه ] الحارث وعاصم ليسا بحجة
الراوي : علي|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1/ 458|التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الموطأ)) (183/ 6)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٤ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 298|التخريج : أخرجه أحمد (1265) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10214)، والدارقطني (1892)
الحديث كاملاً

٥ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث كذاب
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/68|التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (187)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٦ -مَنِ استفاد مالًا، فلا زكاةَ عليه الحولَ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 247/1|التخريج : أخرجه الترمذي (631)، وابن حزم في ((المحلى)) (5/276)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (817) مطولاً
الحديث كاملاً