١ -إنَّ أميرَ المؤمِنينَ -يعني ابنَ الزُّبَيرِ- يقولُ: أرسِلْ زكاةَ مالِك، فقام فأخرَجَ مائةَ دِرهَمٍ وقال له: اقرَأْ عليه السَّلامَ، وقُلْ له: إنَّما الزكاةُ في النَّاضِّ، قال نافِعٌ: فلَقِيتُ زِيادًا فقُلتُ له: أبْلَغْتَه؟ قال: نعم، قُلتُ: فماذا قال ابنُ الزُّبَيرِ؟ فقال: قال: صَدَق.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
٦ نتيجة
٢ -مَنِ استَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ.
٣ -وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ".
٤ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
٥ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
٦ -مَنِ استفاد مالًا، فلا زكاةَ عليه الحولَ.
