١٨١ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أقطع لنا واديًا باليمنِ فيه خلايا من نحلٍ، وإنا نجدُ ناسًا يسرقونها. فقال عمرُ : إذا أدَّيتم صدقتَها من كلِّ عشرةِ أفراقٍ فَرْقًا حَمَيناها لكم
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
١٩٢ نتيجة
١٨٢ -كَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ إلى الحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ومن معَه من اليمنِ من مَعافرَ وهَمْدَانَ أنَّ على المؤمنينَ صدقةَ العَقَارِ عُشْرُ ما سقتِ العينُ وسقتِ السماءُ وعلى ما سَقَى الغَرْبُ نصفُ العُشْرِ
١٨٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ
- بعلًا:
- البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
- أوسقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- أوسقٍ:
- الوسق ستون صاعا
١٨٤ -أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ الصدقةَ من الحِنْطَةِ والشعيرِ والنخلِ والعِنَبِ
١٨٥ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
١٨٦ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- جذعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٨٧ -جاء هلالٌ أَحَدُ بني مَتعانَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعشورِ نحلٍ له وكان سألَه أن يَحميَ لهُ واديًا يُقالُ لهُ سَلَبَةُ فحمى لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلكَ الوادي فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وهبٍ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عن ذلكَ فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ إن أَدَّى إليكَ ما كان يُؤدِّي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عُشورِ نحلِهِ فاحْمِ لهُ سَلَبَتَهُ وإلا فإنَّما هو ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ من يشاءُ
١٨٨ -إنَّ رسولَ اللهِ أخذ من معادنِ القبليةِ الصدقةَ
- معادنِ القبليةِ:
- نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
١٨٩ -إنَّ رسولَ اللهِ كان يُؤخذُ في زمانِه من قِرَبِ العسلِ من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قربةٌ من أوسطِها
١٩٠ -أتاني رجلانِ على بعيرٍ فقالا : إنا رسولا رسولِ اللهِ لِتؤدِّي صدقةَ غنمِك. قلت : فأيُّ شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا : عناقُ جذعةٍ أو ثنيةٌ
- جذعةٍ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ثنيةٌ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
١٩١ -أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
١٩٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ لبلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ معادنَ القبليةِ وهي من ناحيةِ الفُرعِ فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلى اليومِ إلا الزكاةُ
- معادنَ القبليةِ:
- نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
