بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة

١٩٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما تجب فيه الزكاةإلغاء التصنيف ×

١٩٢ نتيجة

حجم الخط

١٨١ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أقطع لنا واديًا باليمنِ فيه خلايا من نحلٍ، وإنا نجدُ ناسًا يسرقونها. فقال عمرُ : إذا أدَّيتم صدقتَها من كلِّ عشرةِ أفراقٍ فَرْقًا حَمَيناها لكم

خلاصة حكم المحدث : لم أقف على سنده
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 811|التخريج : أخرجه أبو داود (1600)، وابن خزيمة (2324)، وأبو الفضل الزهري في ((حديثه)) (529) واللفظ لهم مطولا.
الحديث كاملاً

١٨٢ -كَتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ إلى الحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ومن معَه من اليمنِ من مَعافرَ وهَمْدَانَ أنَّ على المؤمنينَ صدقةَ العَقَارِ عُشْرُ ما سقتِ العينُ وسقتِ السماءُ وعلى ما سَقَى الغَرْبُ نصفُ العُشْرِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/273|التخريج : أخرجه البخاري (1483) مختصراً باختلاف يسير، والبيهقي (7737) باختلاف يسير وفي أوله قصة
الحديث كاملاً

١٨٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ

غريب المفردات :
بعلًا:
البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
أوسقٍ:
الوسق ستون صاعا
أوسقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : له شواهد تقويه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/274|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3084) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه في أثناء حديث طويل.
الحديث كاملاً

١٨٤ -أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ الصدقةَ من الحِنْطَةِ والشعيرِ والنخلِ والعِنَبِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل صح موصولا عن معاذ
الراوي : موسى بن طلحة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/278|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1374) بهذا اللفظـ، وأحمد (21989) والحاكم (1457) والبيهقي (7548) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٨٥ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/291|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

١٨٦ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ

غريب المفردات :
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
بنتُ مخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
جذعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794|التخريج : أخرجه أبو داود (1567) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) مطولاً بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

١٨٧ -جاء هلالٌ أَحَدُ بني مَتعانَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعشورِ نحلٍ له وكان سألَه أن يَحميَ لهُ واديًا يُقالُ لهُ سَلَبَةُ فحمى لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلكَ الوادي فلمَّا وُلِّيَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ كتبَ سفيانُ بنُ وهبٍ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عن ذلكَ فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ إن أَدَّى إليكَ ما كان يُؤدِّي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عُشورِ نحلِهِ فاحْمِ لهُ سَلَبَتَهُ وإلا فإنَّما هو ذبابُ غيثٍ يأكلُهُ من يشاءُ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/284|التخريج : أخرجه أبو داود (1600)، والنسائي (2498) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

١٨٨ -إنَّ رسولَ اللهِ أخذ من معادنِ القبليةِ الصدقةَ

غريب المفردات :
معادنِ القبليةِ:
نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : بلال بن الحارث|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 830|التخريج : أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (1212)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (371) واللفظ لهما، وابن خزيمة (2323) بلفظه مطولًا.
الحديث كاملاً

١٨٩ -إنَّ رسولَ اللهِ كان يُؤخذُ في زمانِه من قِرَبِ العسلِ من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قربةٌ من أوسطِها

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 810|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1489) واللفظ له، وابن ماجه (1824) مختصرا، وأبو داود (1600) بمعناه
الحديث كاملاً

١٩٠ -أتاني رجلانِ على بعيرٍ فقالا : إنا رسولا رسولِ اللهِ لِتؤدِّي صدقةَ غنمِك. قلت : فأيُّ شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا : عناقُ جذعةٍ أو ثنيةٌ

غريب المفردات :
جذعةٍ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ثنيةٌ:
الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : رجلان|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 796|التخريج : أخرجه أبو داود (1581)، والنسائي (2462)، وأحمد (15464)
الحديث كاملاً

١٩١ -أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/290|التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1106) واللفظ له، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 69) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٩٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ لبلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ معادنَ القبليةِ وهي من ناحيةِ الفُرعِ فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلى اليومِ إلا الزكاةُ

غريب المفردات :
معادنَ القبليةِ:
نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : غير واحد من علماء ربيعة بن أبي عبدالرحمن|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/236|التخريج : أخرجه أبو داود (3061)، ومالك (851)، والبيهقي في ((المعرفة)) (8354) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً