٢١ -فيما سَقَتِ السَّماءُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وفيما سَقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ.
- أو كان عَثَريًّا:
- هو الشجر الذي يشرب بعروقه من غير سقي
- بالنَّضحِ:
- النضح هنا، أراد به: الاستقاء
بحث
١٩٢ نتيجة
٢١ -فيما سَقَتِ السَّماءُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وفيما سَقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ.
٢٢ -أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت : إنَّ لي حليًّا وإنَّ زَوجي خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ أفيُجزئُ عنِّي أن أجعلَ زَكاةَ الحليِّ فيهِم ؟، قالَ : نعَم
٢٣ -هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
٢٤ -لا زكاةَ في مالٍ حتَّى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ.
٢٥ -مَنِ استَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ.
٢٦ -في العَسَلِ: في كُلِّ عَشَرةِ أزقاقٍ زِقٌّ.
٢٧ -في الخَيلِ السَّائِمةِ: في كُلِّ فَرَسٍ دِينارٌ.
٢٨ -والخِليطانِ ما اجْتَمَعا في الحوْضِ والفَحلِ والرَّاعي.
٢٩ -إذا خَرَصْتم ، فجُذُّوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ.
٣٠ -لا زَكاةَ في مالٍ حتَّى يَحُولَ عليه الحوْلُ.
٣١ -وليسَ عليكَ شَيءٌ حتَّى يَكونَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك وحالَ عليها الحولُ ففيها نصْفُ دِينارٍ.
٣٢ -في الإبلِ صَدَقتُها، وفي البقَرِ صَدَقتُها، وفي الغنَمِ صَدَقتُها، وفي البُرِّ صَدَقتُه.
٣٣ -مَن [استَفَادَ] مالًا فلا زكاةَ عليه حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ.
٣٤ -ما بلَغ أن تُؤدَّى زكاتُه، فَزُكِّيَ؛ فليس بكَنْزٍ.
٣٥ -ليس على مَن استفاد مالًا زكاةٌ حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ.
٣٦ -قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي نَحْلًا ، قال: أدِّ العُشْرَ، قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، احْمِها لي، فحَماها لي.
٣٧ -قال ابنُ عبَّاسٍ وهو أميرُ البَصْرةِ في آخِرِ الشَّهرِ: أخْرِجوا زَكاةَ صَومِكُم، فنظَرَ النَّاسُ بَعضُهم إلى بَعضٍ، فقال: مَنْ هاهُنا من أهلِ المَدينةِ؟ قوموا فعَلِّموا إخْوانَكُم؛ فإنَّهم لا يَعلَمونَ أنَّ هذه الزَّكاةَ فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كُلِّ ذَكَرٍ وأُنْثى، حُرٍّ ومَملوكٍ، صاعًا من شَعيرٍ أو تَمرٍ، أو نِصفَ صاعٍ من قَمحٍ.
٣٨ -كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبعَثُ بابنِ رَواحةَ إلى اليهودِ، فيَخْرُصُ النَّخلَ حينَ تَطيبُ أوَّلُ الثَّمرةِ قَبلَ أنْ يُؤكَلَ منها، ثُم يُخيِّرُ يَهودَ أيَأخُذونَها بذلك الخَرْصِ ، أو يَدفَعونَها إليهم بذلك الخَرْصِ ، وإنَّما كان أمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالخَرصِ ؛ لكَيْ تُحصى الزَّكاةُ قَبلَ أنْ تُؤكَلَ الثِّمارُ وتُفَرَّقَ.
٣٩ -قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي نَحْلًا . قال: أدِّ العُشرَ. قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، احْمِها لي. فحَماها لي.
٤٠ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ.