٤١ -ليس في الخَيلِ والرَّقيقِ زكاةٌ إلَّا أنَّ في الرَّقيقِ صَدَقةَ الفِطرِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
١٩٢ نتيجة
٤٢ -أنَّه كلَّمَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصدقةِ، حينَ وفَدَ عليه، فقال: يا أخا سَبَأٍ، لا بدَّ مِن صدقةٍ، فقال: إنَّما زَرَعْنا القُطنَ يا رسولَ اللهِ، وقد تَبدَّدتْ سَبَأٌ، ولم يَبقَ منهم إلَّا قليلٌ بمَأْرِبَ، فصالَحَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سبعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ، كلَّ سَنةٍ، عمَّن بقِي مِن سبأٍ بمَأْرِبَ، فلم يَزالوا يُؤدُّونَها حتى قُبِض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّ العُمَّالَ انتقَضوا عليهم بعدَ قَبضِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أبيضُ بنُ حمَّالٍ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السبعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وضَعَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتى مات أبو بَكْرٍ، فلمَّا مات أبو بَكْرٍ انتقَضَ ذلك، وصارَتْ على الصدقةِ.
- وقد تَبدَّدتْ:
- أي: تفرقت
٤٣ -ليسَ في الخيلِ والرَّقيقِ زكاةٌ، إلَّا زكاةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ.
٤٤ -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، في كُلِّ خَمسٍ من البَقَرِ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، قال: الزُّهْريُّ: وإذا كانت خمسًا وعِشرينَ، ففيها بَقَرةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربعينَ بَقَرةً بَقَرةً، قال مَعمَرٌ: قال الزُّهْريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ ، وفي كُلِّ أرْبعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ، إنَّ ذلك كان تخفيفًا لأهْلِ اليَمَنِ، ثم كان هذا بعدَ ذلك.
- تَبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
٤٥ -أنَّ ممَّا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكَمَ من أمْرِ الصَّدَقةِ أنَّه جَعَلَ في الأوْقاصِ من البَقَرِ بعدَ كتابِه الأوَّلِ مع مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، والأوْقاصُ: الخَمسُ من البَقَرِ فصاعِدًا إلى عَشْرٍ، فجَعَلَ في العَشْرِ شاتَيْنِ، ثم جَعَلَ صَدَقةَ البَقَرِ على نَحوٍ من صَدَقةِ الإبِلِ.
٤٦ -أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ من ثلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومن أرْبعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فأُتِيَ بما دونَ ذلك، فأَبَى أنْ يأخُذَ منه، وقال: لم أسْمَعْ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شيئًا حتى أَلْقاه فأَسأَلُه فتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبلَ أنْ يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.
٤٧ -أدُّوا صاعًا مِن قَمحٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، وشَكَّ حمَّادٌ، عن كلِّ اثنَينِ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ، أمَّا غَنِيُّكُم فيُزَكِّيه اللهُ ، وأمَّا فَقيرُكُم، فيُرَدُّ عليه أكْثَرَ ممَّا يُعْطي.
- فيُزَكِّيه اللهُ:
- التزكية بمعنى التطهير أو التنمية أي: يطهر حاله وينمي ماله، أي: يطهره من الذنوب والآثام، ويزيد له ماله
٤٨ -حديثُ ثَعْلَبةَ بنِ أبي صُعَيْرٍ: في صدقةِ الفِطرِ نصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ [يعني حديث: أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو نَصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ -أو قال: قَمحٍ- عن كلِّ إنسانٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكرٍ أو أُنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ.]
٤٩ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتَبَ كتابَ الصَّدقةِ، فلَمْ يُخرَجْ إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ، فلمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، وعُمَرُ حتَّى قُبِضَ، وكانَ فيهِ: فإذا زادَتْ على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ. وكانَ فيهِ: ولا يُجْمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرِّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ؛ مَخافةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطَيْنِ فإنَّهُما يَتراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ.
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- خليطَيْنِ:
- شريكين
٥٠ -قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العسَلِ: في كلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ زِقٌّ.
- في كلِّ عَشَرةِ أزُقٍّ:
- جمع زق، وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل
٥١ -فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بنَضْحٍ أو غَرْبٍ نِصفُ العُشرِ، في قليلِهِ وكثيرِهِ.
٥٢ -أَتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأتانِ في أيديهِما أساوِرُ مِن ذهَبٍ، فقالَ لهُما النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّرَكُما اللَّهُ عزَّ وجلَّ يَومَ القيامةِ أساوِرَ من نارٍ؟! " قالتا: لا. قالَ: فأدِّيَا حقَّ اللَّهِ في الِّذي في أيديكُما.
- أَتَتِ:
- الإتيان هو المجيء
٥٣ -أنَّ امرأةً أتَتْ نَبيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَنِي أخٍ، أفيُجزِئُ عنِّي أنْ أجعَلَ زكاةَ الحُلِيِّ فيهِمْ؟ قالَ: نَعَمْ.
- أتَتْ:
- الإتيان هو المجيء
٥٤ -كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبعَثُ عَبْدَ اللهِ بنَ رَواحةَ يَخرُصُ النَّخْلَ حينَ يَطيبُ قَبْلَ أن يُؤكَلَ مِنه، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهودَ يَأخُذونَه بذلك أو يَدْفَعونَه إليهم بذلك الخَرْصِ (لكي تُحْصى) الزَّكاةُ قَبْلَ أن تُؤكَلَ الثِّمارُ وتُفَرَّقَ.
- يَخرُصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- الخَرْصِ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٥٥ -عن موسى بنِ طَلْحةَ قالَ: عنْدَنا كِتابُ مُعاذٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ مِن الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمْرِ.
٥٦ -أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُخرَصَ العِنَبُ كما يُخرَصُ النَّخْلُ، فتُؤخَذَ زَكاتُه زَبيبًا كما تُؤخَذُ صَدَقةُ النَّخْلِ تَمْرًا.
- يُخرَصَ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- يُخرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- زَبيبًا:
- هو اليابس من العنب
٥٧ -لا زَكاةَ في مالٍ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
٥٨ -والخَليطانِ ما اجْتَمَعا على الحَوْضِ والرَّاعي والفَحْلِ.
٥٩ -إذا خَرَصْتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ؛ فإنْ لم تَدَعوا الثُّلُثَ فدَعوا الرُّبُعَ.
- خَرَصْتُم:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٦٠ -أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدَقةَ (ممَّا نُعِدُّه) للبَيْعِ.
