٦١ -أثرُ أخذِ عُمرَ زَكاةَ الجُلودِ من حماسٍ
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
٧٨ نتيجة
٦٢ -لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا
٦٣ -عن عمرَ بنَ الخطَّابِ أنَّهُ بعثَ سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ على خرصِ التَّمرِ وقال: إذا أتيتَ أرضًا فأخرصْها، ودع لَهم قدرَ ما يأْكلونَ
- خرصِ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
٦٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في زَكَاةِ الكَرْمِ : يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبيبًا ، كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النخلِ تَمْرًا
- الكَرْمِ:
- الكرم: هو شجر العنب
- يُخْرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- يُخْرَصُ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- زَبيبًا:
- هو اليابس من العنب
٦٥ -أنَّ امرأةً أتتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَليظتانِ من ذهبٍ فقال لها : أَتُعْطِينَ زكاةَ هذا ؟ قالت لا قال أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوَارَيْنِ من نارٍ قال فحذَفَتْهُمَا فألقَتْهُمَا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقالت هُمَا للهِ، ولرسولِهِ
- مَسْكَتَانِ:
- المسكة: واحدة المسك، وهي أسورة وخلاخيل من ذبل أو عاج
٦٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا
٦٧ -مررتُ بعمرَ بنِ الخطَّابِ وعلى عنُقي آدَمَةٌ أحملُها فقال عمرُ ألا تؤدِّي زكاتَكَ يا حماسُ فقلت يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبةٌ في القَرَظِ فقال ذاك مالٌ فضع قال فوضعتُها بين يديهِ فحسبَها فوجدت قد وجبت فيها الزَّكاةُ فأخذَ منها الزَّكاةَ
٦٨ -مَنِ استفاد مالًا، فلا زكاةَ عليه الحولَ.
٦٩ -العسلُ في كُلِّ عشرةِ زقاقٍّ زِقٌّ
٧٠ -الخيلُ السائمةُ في كُلِّ فرسٍ دينارٌ
٧١ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى المُصْعَبيِّينَ باليمنِ كتابًا فيهِ وفي البقرِ ما في الإبلِ
٧٢ -أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
٧٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ مِنَ المَعادِنِ القَبَليَّةِ الصَّدَقةَ، وأنَّه أقطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ العَقيقَ أجمَعَ، فلمَّا كان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال لِبِلالٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُقطِعكَ إلَّا لِتَعمَلَ. قال: فأقطَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لِلناسِ العَقيقَ.
- أقطَعَ:
- من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
- أقطَعَ:
- من أقطعه الإمام أرضا، إذا أعطاه أرضا، وهو يكون تمليكا وغيره
٧٤ -أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبيعًا ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً وأُتِيَ بما دونَ ذلكَ فأَبَى أن يأخذَ منهُ شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا حتى ألقاهُ فأَسْأَلَهُ فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أن يَقْدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ
٧٥ -عن الزُّهريِّ : أنَّ السَّائبَ بنَ يزيدَ أخبره قال : لقد رأيتُ أبي يُقيِّمُ الخيلَ، ثمَّ يدفعُ صدقتَها إلى عمرَ رضي الله عنه
٧٦ -أنَّ رجلًا سقطتْ عليهِ جَرَّةٌ من دِيرٍ بالكوفةِ فأَتَى بها عليًّا رضي اللهُ عنهُ فقال اقْسِمْها أخماسًا ثم قال خُذْ منها أربعةَ أخماسٍ ودَعْ واحدًا ثم قال في حَيِّكَ فقراءُ ومساكينُ قال نعم قال فاقْسمْها فِيهم
٧٧ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- جذعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٧٨ -إنَّ رسولَ اللهِ أخذ من معادنِ القبليةِ الصدقةَ
- معادنِ القبليةِ:
- نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
