١٠١ -إنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : في النخلِ، والزرعِ قمحُه وسلْتُه وشعيرُه فيما سقيَ من ذلك بالرشاءِ نصفُ العُشرِ
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
١٩٢ نتيجة
١٠٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
١٠٣ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ
- تبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
- جذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- الورقِ:
- الفضة
١٠٤ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً
١٠٥ -أنَّ امرأةً دخلت على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وفي يدِها مَسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ فقال لها : أتؤدِّينَ زكاةَ هذا ؟ قالت : لا قال : أيسُرُّكِ أن يُسوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سواريْنِ من نارٍ ؟ ! فألقتْهما، وقالت : هما للهِ ولرسولِه
- مَسكتانِ:
- المسكة: واحدة المسك، وهي أسورة وخلاخيل من ذبل أو عاج
١٠٦ -كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ : في كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعٌ جذعٌ قد استوى قرناهُ، وفي كلِّ أربعين بقرةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ
- تبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
١٠٧ -عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ، إلى أن تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، إلى أن تبلغَ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ، ثم على هذا الحسابِ
- عجلٌ:
- ولد البقر
١٠٨ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : إذا أخذَ المصدِّقُ سِنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ
١٠٩ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
١١٠ -لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
١١١ -أنَّ أبا سيارةَ المتعيِّ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ لي نحلًا ، قال. فأدِّ منه العُشرَ
- نحلًا:
- هو حيوان العسل
١١٢ -ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورِقِ صدقةٌ، ولا فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبلِ صدقةٌ
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الورِقِ:
- الفضة
- ذودٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
١١٣ -عن أم سلمة أم المؤمنينَ قالت : كنتُ ألبسُ أوْضَاحا لي من ذهبٍ، فقلت : يا رسولَ اللهِ، أكَنْزٌ هو ؟ قال : ما بلغَ أن تُؤَدّي زكاتهُ فزُكّي فليسَ بكنزٍ
١١٤ -وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ
- الورِقِ:
- الفضة
١١٥ -ما من صاحبِ ذَهبٍ لا يؤدِّي ما فيها إلَّا جعلَ لَهُ يومَ القيامةِ صفائحُ من نارٍ يُكوى بِها
١١٦ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
١١٧ -فيما سقتِ السَّماءُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بنضحٍ أو داليةٍ نصفُ العُشرِ
١١٨ -قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في العسَلِ العُشْرُ
١١٩ -قال سَمُرةُ بنُ جُندُبٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ إلى بَنيه، سَلامٌ عليكم، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَأمُرُنا برَقيقِ الرَّجُلِ أوِ المَرأةِ الذين هُم تِلادٌ له، وهُم عَمَلةٌ لا يُريدُ بَيعَهُم، فكان يَأمُرُنا ألَّا نُخرِجَ عنهم منَ الصَّدَقةِ شَيئًا، وكان يَأمُرُنا أنْ نُخرِجَ منَ الرَّقيقِ الذي يُعَدُّ للبَيعِ.
١٢٠ -كُنتُ أبيعُ الأَدَمَ والجِعابَ، فمرَّ بي عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فقال لي: أدِّ صَدقةَ مالِكَ، فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّما هو في الأَدَمِ، قال: قوِّمْه، ثُمَّ أخْرِجْ صَدَقتَه.
- أدِّ:
- أمر من الأداء
