١ -الجارُ أحَقُّ بشُفعةِ جارِه، يُنتَظَرُ بها إذا كان غائِبًا، إذا كان طَريقُهما واحِدًا.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الصفحة أو الرقم : 4/173|التخريج : أخرجه الخطيب في ((الموضح)) (2/528) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3518)، والترمذي (1369) باختلاف يسير
بحث
٤ نتيجة
١ -الجارُ أحَقُّ بشُفعةِ جارِه، يُنتَظَرُ بها إذا كان غائِبًا، إذا كان طَريقُهما واحِدًا.
٢ -الجارُ أَحَقُّ بشُفْعةِ جارِه: يُنْتظَرُ بها وإن كانَ غائِبًا، إذا كانَ طَريقُهما واحِدًا.
٣ -لا شُفْعةَ لغائِبٍ ولا لصَغيرٍ، ولا شَريكٍ على شَريكِه إذا سَبَقَه بالشِّراءِ، والشُّفْعةُ كحَلِّ العِقالِ.
٤ -حَديثٌ رواه ابنُ عائِشةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ الحارِثِ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ البَيْلمانيِّ، عن أبيه، عن ابْنِ عُمَرَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا شُفعةَ لغائِبٍ ولا لصَغيرٍ؟