٥ -حَديثٌ رواه إبراهيمُ بنُ أبي اللَّيثِ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الشُّفعةُ ما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعَت الحدودُ فلا شُفْعةَ؟
خلاصة حكم المحدث : «هذا حَديثٌ باطِلٌ»؛ فامتَنَع أن يحَدِّثَ به، وقال: اضْرِبوا عليه.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1432|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (12/ 373) (13385) واللفظ له.
٧ -قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
غريب المفردات :
رَبْعَةٍ:
الربعة: المنزل
يُؤْذِنْهُ:
أي: يخبره
خلاصة حكم المحدث : لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى