٢ -أنَّ رَجُلَيْنِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِها.
٣ -مِثلَه [أي: حَديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِهَا]، قال: في دابَّةٍ، وليس لَهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليَمينِ.
٤ -عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قال: إذا كَرِهَ الاثنانِ اليَمينَ، أوِ استَحَبَّاها، فلْيَسْتَهِما عليها. قال سَلَمةُ: قال: أخبَرَنا مَعمَرٌ، وقال: إذا أُكرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ.
٧ -عن زيدِ بنِ أرقمَ أنَّ نفرًا وطئوا امرأةً في طهرٍ فقال عليٌّ لاثنينِ أتطيبانِ نفسًا لذا فقالا لا فأقبلَ على الآخريْنِ فقال أتطيبانِ نفسًا لذا فقالا لا فقال أنتم شركاءُ متشاكسونَ فقال إني مقرعٌ بينكم فأيكم قرعَ أغرمتُه ثلثيِ الديةِ وألزمتُه الولدَ قال فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا أعلمُ إلا ما قال عليٌّ
غريب المفردات :
أتطيبانِ:
من طابت نفسه بالشيء إذا سمحت به
أتطيبانِ:
من طابت نفسه بالشيء إذا سمحت به
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام