١ -من وجدَ لُقَطةً فليَشهَد ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ، ولا يُغيِّب، فإذا وجدَ صاحبَها فليُردَّها عليهِ، وإلَّا فَهيَ مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ
بحث
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود
٥ نتيجة
٢ -عن أبي مالِكٍ الأَشجَعيِّ، نا حُسَيْنُ بنُ الحارِثِ الجَدَليُّ -جَديلةُ قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نَنسُكَ لِرُؤْيةٍ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ فقالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدَ ذلك فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لِشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، وكانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بِذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
- أَومَأَ:
- الإيماء: الإشارة إلى الشيء باليد والرأس والعين
- أَومَأَ:
- الإيماء: الإشارة إلى الشيء باليد والرأس والعين
٣ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ: أنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ وَحْدَها في الاسْتِهْلالِ.
٤ -مَن وجدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّبْ. فإن وجدَ صاحبَها فليردَّها عليهِ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ
٥ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ القابِلةِ.
