١ -لا تُقبَلُ شَهادةُ ذي غِمرٍ على أخيهِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
٦ نتيجة
٦ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 9/280
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ردَّ شَهادةَ الخائِنِ والخائِنَةِ، وذي الغِمْرِ على أخيه، وردَّ شَهادَةَ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ، وأجازَها لغَيرِهم.
- وذي الغِمْرِ:
- الحقد والعداوة والضغن
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الصفحة أو الرقم : 1/ 287|التخريج : أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وأحمد (7102)
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ردَّ شهادةَ الخائِنِ والخائِنَةِ، وذي الغِمرِ على أخيه، وردَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرِهم.
- وذي الغِمرِ:
- الحقد والعداوة والضغن
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [إسناده] حسن
الصفحة أو الرقم : 1/ 323|التخريج : أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وأحمد (7102)
٤ -لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قَرْيةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 610|التخريج : أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والحاكم (7048) بلفظه.
٥ -لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَجْلودٍ حَدًّا ولا مَجْلودةٍ، ولا ذي غَمْزٍ لأخيه، ولا مُجَرَّبٍ بشَهادةٍ، ولا القانِعِ أهْلَ البَيْتِ لهم، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ.
- لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
- أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
- ولا القانِعِ أهْلَ البَيْتِ:
- أي: الذي يخدم أهل اليت كالأجير
- ولا ظَنِينٍ:
- متهم
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : قالَ: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. انتهى كلام أبي عيسى. يزيد بن زياد المذكور في هذا الإسناد متروك. وقد رواه يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. وهو متروك أيضا. ذكر الكلام على يحيى ويزيد أبو حاتم وأبو الحسن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/ 357|التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، واللفظ له، والطحاوي ((شرح مشكل الآثار))، والدارقطني (4602) باختلاف يسير
٦ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَدَّ شَهادةَ الخائِنِ والخائنةِ، وذي الغِمْرِ على أخيهِ، ورَدَّ شَهادةَ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ، وأجازَها على غَيرِهم.
- وذي الغِمْرِ:
- الحقد والعداوة والضغن
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 4600|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2366) بنحوه، وأحمد (7102) باختلاف يسير
