١ -أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّدَقةِ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندي دِينارٌ، قال: تَصدَّقْ به على نَفسِكَ ، فقال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على ولَدِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على زَوجتِك -أو زَوجِكَ- قال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنت أبصَرُ.
٣ -مَن أنفَق نفقةً فاضلةً في سبيلِ اللهِ، فبسَبْعِمائةٍ، ومَن أنفَق على نفسِهِ وأهلِهِ، وعاد مريضًا، أو أماط الأذى عن طريقٍ: فالحسنةُ بعَشْرِ أمثالِها، والصومُ جُنَّةٌ ما لم يَخرِقْها، ومَن ابتلاه اللهُ في جسَدِهِ، فهو له حِطَّةٌ .
غريب المفردات :
مَن أنفَق نفقةً:
أي: صرف نفقة
حِطَّةٌ:
أي: تحط عنه خطاياه وذنوبه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عياض بن غطيف، ويقال: غطيف بن الحارث، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وباقي رجاله ثقات
٥ -أعتَقَ أبو مَذكورٍ غُلامًا له -يقالُ له: يَعقوبُ القِبطيُّ-عن دُبُرٍ منه، فبَلَغ ذلك النَّبيَّ عليه السَّلامُ فقال: أله مالٌ غَيرُه؟ قالوا: لا. قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نُعَيمُ بنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بثَمانِمائَةٍ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنفِقْ على نَفْسِك، فإن كان لك فَضْلٌ فعلى أهْلِك، فإن كان فَضْلٌ فعلى أقارِبِك، وإنْ كان فَضْلٌ فاقسِمْ هاهنا وهاهنا وهاهنا.
٧ -أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم بالصدقةِ فقال رجلٌ : عندي دينارٌ قال : أنفقْهُ على نفسِك قال عندي آخرُ ؟ قال أنفقْهُ على ولدِك قال عندي آخرُ ؟ قال أنفِقْه على خادمِك قال : عندي آخرُ قال : أنفِقْه على زوجِك قال : عندي آخرُ ؟ قال : أنت أَبصَرُ
خلاصة حكم المحدث : رواه أبوداود بإسناد صحيح وقدم الولد على الزوجة
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/246|التخريج :أخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (2535)، وأحمد (7419) باختلاف يسير