١ -قال رَجُلٌ يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كمِ افترَضَ اللهُ على عِبادِه منَ الصَّلاةِ؟ قال: خَمسَ صَلَواتٍ، قال: هل قبلَهنَّ أو بعدَهنَّ شيءٌ؟ فقال: افترَضَ اللهُ على عِبادِه صَلَواتٍ خَمسًا، قال: هل قَبلَهُنَّ أو بَعدَهُنَّ شَيءٌ؟ قال: افْتَرَضَ اللهُ على عِبادِهِ صَلَواتٍ خمسًا. فحلَفَ الرَّجلُ باللهِ لا يَزيدُ عليهِنَّ شيئًا ولا يَنقُصُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ صدَقَ دخَلَ الجنَّةَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
١٠ نتيجة
٢ -أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العِشاءَ، ثم يَنصرِفُ إلى قَومِه فيُصلِّي بهم؛ هي له تَطوُّعٌ، ولهم فَريضةٌ.
٣ -عن ابن محيريز، أنَّ رجُلًا مِن بَني كِنانةَ يُدْعى المُخْدَجِيَّ سمِعَ رجُلًا بالشَّامِ يُدْعى: أبا مُحمَّدٍ يقول: إنَّ الوترَ لواجِبٌ، قال المُخْدَجِيُّ: فرُحْتُ إلى عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، فاعترَضْتُ لَهُ وهُوَ رائِحٌ إلى المسجِدِ، فأخبرتُهُ بالَّذي قال أبو مُحمَّدٍ: فقالَ عُبادةُ: كذَبَ أبو مُحمَّدٌ، سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: خَمسُ صلواتٍ كتَبَهُنَّ اللهُ على العِبادِ، مَنْ جاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شيئًا استِخفافًا بحقِّهِنَّ، كانَ لَهُ عِندَ اللهِ عَهْدٌ أنْ يُدخِلَهُ الجنَّةَ، ومَنْ لَمْ يأتِ بِهِنَّ، فليسَ لَهُ عِندَ اللهِ عَهْدٌ؛ إنْ شاءَ عذَّبَهُ، وإنْ شاءَ أدخلَهُ الجنَّةَ.
٤ -"قال اللهُ عزَّ وجلَّ: إنِّي فرَضْتُ على أُمَّتِكَ خَمسَ صَلَواتٍ، وعَهِدْتُ عِندي عَهدًا: أنَّه مَن جاء يُحافِظُ عليهِنَّ لوقتِهِنَّ أدخَلْتُه الجَنَّةَ، ومَن لم يُحافِظْ عليهِنَّ فلا عهدَ له عِندي".
٥ -عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ جَبْرائيلَ عليه السلامُ أمَّ به حينَ فُرِضَتِ الصَّلاةُ عند بابِ الكَعبةِ مرَّتَينِ؛ يَعني: الصلَواتِ الخَمسَ في يَومَينِ.
٦ -الوِترُ ليس بحَتْمٍ كصلاةِ المكتوبَةِ، ولكن سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "إنَّ اللهَ وِترٌ يُحبُّ الوِترَ ، فأَوْتِروا، يا أهلَ القُرآنِ".
- الوِترُ ليس بحَتْمٍ:
- أي: ليس بواجب
- إنَّ اللهَ وِترٌ يُحبُّ الوِترَ:
- يوصف الله عز وجل بأنه وتر، وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة، و
٧ -الوِتْرُ ليس بحَتْمٍ كهَيْئةِ المَكْتوبةِ، ولكنَّه سُنَّةٌ سَنَّها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
- الوِتْرُ ليس بحَتْمٍ:
- أي: ليس بواجب
٨ -عن ابنِ مُحَيْريزٍ: "أنَّ رَجُلًا مِن بَني كِنانةَ يُدْعى المُخْدَجيَّ، سَمِعَ رَجُلًا بالشَّامِ يُدْعى أبا مُحمَّدٍ، يقولُ: إنَّ الوِتْرَ واجِبٌ، قالَ المُخْدَجيُّ: فرُحْتُ إلى عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، فأَخبَرْتُه، فقالَ عُبادةُ: كَذَبَ أبو مُحمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهنَّ اللهُ على العِبادِ، فمَن جاءَ بهنَّ لم يُضيِّعْ مِنهنَّ شَيئًا اسْتِخْفافًا بحَقِّهنَّ كانَ له عنْدَ اللهِ عَهْدٌ أن يُدخِلَه الجَنَّةَ، ومَن لم يَأتِ بِهنَّ فليس له عنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إن شاءَ عَذَّبَه، وإن شاءَ أَدخَلَه الجَنَّةَ.
٩ -كانتِ الصلاةُ خمسينَ والغُسلُ مِنَ الجنابةِ سبعَ مراتٍ وغُسلُ الثوبِ مِنَ البولِ سبعَ مراتٍ فلمْ يزلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُ حتى جُعِلَتِ الصلاةُ خمسًا والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرةً وغُسلُ الثوبِ مِنَ البولِ مرةً
١٠ -كانت الصلاةُ خمسينَ والغُسْلُ من الجَنَابَةِ سبعَ مرارٍ وغَسْلُ البولِ من الثوبِ سبعَ مرارٍ فلم يزلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُ حتى جُعِلَتِ الصلاةُ خمسًا والغُسْلُ من الجنابَةِ مرةً وغَسْلُ البولِ من الثوبِ مرةً
