١ -ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة
١٧ نتيجة
٢ -ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطَّلاقُ، والنكاحُ، والرَّجْعةُ.
٣ -عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
٤ -ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ.
٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ.
- يَتَرَبَّصْنَ:
- التربص: الانتظار بالشيء
٦ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
٧ -أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه.
- تَنكِحَ:
- تخطب ويعقد عليها
٨ -ما بالُ رجالٍ يَلعبونَ بحدودِ اللهِ يقولُ أحدُهم قد طلقْتُ ثم راجعْتُ
٩ -حَديثُ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن شِئتَ فطَلِّقْ، وإن شِئتَ فأمسِكْ، فقال ابنُ عُمَرَ: فطَلَّقتُها، ولو شِئتُ لأمسَكتُها]
١٠ -طَلَّقَ عَبدُ يَزيدَ -أبو رُكانةَ وإخوَتِه- أُمَّ رُكانةَ، ونَكَحَ امرأةً مِن مُزَينةَ، فجاءَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: ما يُغني عنِّي إلَّا كما تُغني هذه الشَّعرةُ -أخَذَتْها مِن رَأْسِها- ففَرِّقْ بَيني وبَينَه. فأخَذَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَميَّةٌ ، فدَعا برُكانةَ وإخوَتِه، ثم قال لِجُلَسائِه: أتَرَوْنَ فُلانًا يُشبِهُ منه كذا وكذا، مِن عَبدِ يَزيدَ، وفُلانًا يُشبِهُ منه كذا وكذا؟ قالوا: نَعَمْ. قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِعَبدِ يَزيدَ: طَلِّقْها. ففَعَلَ، ثم قال: راجِعِ امرَأتَكَ أُمَّ رُكانةَ وإخوَتِه. فقال: إنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا يا رَسولَ اللهِ. قال: قد عَلِمتُ، راجِعْها، وتَلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
- حَميَّةٌ:
- الحمية: الأنفة، والاحتماء لمن يلزمك أمره، والغضب للأهل والأقارب
١١ -قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لسودةَ بنتِ زمعةَ اعتدِّي فقعدتْ له على طريقِه ليلةً فقالت يا رسولَ اللهِ ما بي حُبُّ الرجالِ ولكني أُحبُّ أن أُبعثَ في أزواجِك فارجِعْني قال فرجَعها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
١٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها
١٣ -أنَّ رجلًا قال لعمرَ إني طلَّقتُ امرأتي البتَّةَ وهي حائضٌ فقال عصيتَ ربَّك وفارقت امرأتَك فقال الرجلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ اللهِ حين فارق امرأتَه وهي حائضٌ يأمرُه أن يراجعَها فقال له عمرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يُراجعَها في طلاقٍ بقِيَ له فأنت لم يبقَ لك ما تُرجِعُ به امرأتَك
- إني طلَّقتُ امرأتي:
- أي: قال: أنت طالق البتة، من البت بمعنى القطع
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
١٤ -ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
١٥ -عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ... } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ
- العِدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
- ولا آويك أبدًا:
- أراد هنا: المراجعة
١٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طلَّق حفصةَ بنتَ عمرَ فأتاها خالاها عثمانُ وقُدامةُ ابنا مظعونٍ فبكت وقالت واللهِ ما طلَّقني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شِبَعٍ فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فدخل عليها فتجَلْبَبَتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ جبريلَ صلَّى اللهُ عليهِ أتاني فقال لي أَرْجِعْ حفصةَ فإنها صوَّامةٌ قوَّامةٌ وهي زوجتُك في الجنَّةِ
١٧ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها
