١ -كانت بريرةُ عندَ عبدٍ فعُتِقَت، فجعَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَها بِيَدِها
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
٣٢ نتيجة
٢ -عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّها اشتَرَت بَريرةَ من أُناسٍ منَ الأنصارِ فاشتَرطوا الولاءَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ : الوَلاءُ لمن وليَ النِّعمَةَ، قالَت : وخيَّرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَكانَ زَوجُها عبدًا، وأَهْدَت لعائشةَ لَحمًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ : لو صنعتُمْ لَنا مِن هذا اللَّحمِ فقالت عائشةُ : تُصُدِّقَ بِهِ على بريرةَ، فقالَ : هوَ عليها صدقةٌ ولَنا هديَّةٌ
٣ -أنَّ بَريرةَ كانت تحتَ عبدٍ، فلمَّا أعتَقْتُها، قال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، فإنْ شِئْتِ أنْ تَمكُثي تحتَ هذا العبدِ، وإنْ شِئْتِ أنْ تُفارقيه.
٤ -أنَّ عائشةَ اشترَتْ بَريرةَ وأعتقَتْها واشتَرَطوا الوَلاءَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَقَ، وخَيَّرَها فاختارَتْ نَفْسَها؛ ففَرَّقَ بيْنَهما وجعَلَ عليها عِدَّةَ الحُرَّةِ.
٥ -أنَّ بَريرةَ قَضى فيها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَلاثٍ، وكانتْ عندَ عَبدٍ.
٦ -كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا فخَيَّرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٧ -إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه.
- الأمَةُ:
- السراري، والواحدة: سرية، وهي الجارية المتخذة للوطء
٨ -كان زوجُ بريرةَ حُرًّا، فخَيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٩ -عن عائِشةَ: "أنَّ زَوْجَ بَريرةَ كانَ حُرًّا حين أُعتِقَتْ، وأنَّها خُيِّرَتْ فقالَتْ: ما أُحِبُّ أن أَكونَ معَه وأنَّ لي كَذا وكَذا.
١٠ -أنَّ بَريرةَ أُعتِقَتْ وهي عنْدَ مُغيثٍ -عَبْدٍ لآلِ أبي أَحمَدَ- فخَيَّرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: "إنْ قَرِبَك فلا خِيارَ لك".
١١ -حديثٌ كان حَدَّث به قديمًا عن مُحَمَّدِ بنِ جامِعٍ العَطَّارِ، عن مُعتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ، عن الحَجَّاجِ الباهِليِّ -وهو الأحوَلُ- عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أرادت عائِشةُ أن تشترِيَ بَريرةَ فتُعتِقَها، فقال مواليها: لا، إلَّا أن تجعَلَ لنا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشتَرِيها؛ فإنَّما الولاءُ لِمن أعتَقَ، فقام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطيبا، فقال: ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليس في كتابِ اللهِ؟...، وذكر الحَديثَ. فجعل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها الخيارَ. وفي آخِرِه: وحَدَّثَني ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ أبا بَكرٍ قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل عليها العِدَّةَ عِدَّةَ الحُرَّةِ. قال ابنُ عبَّاسٍ: وكأني أنظُرُ إليها يَتْبَعُها في طُرُقِ المدينةِ يبكي، تَقْطُرُ دُموعُ عَيْنَيه على لِحْيَتِه! [يعني حديث: أرادَتْ عائشةُ أنْ تشتريَ بَريرةً فتُعتِقَها فقال مواليها لا إلَّا أنْ تجعَلي لنا الوَلاءَ فذكَرَتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اشتَرِيها فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَق فاشتَرَتْها وأعتَقَتْها فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما بالُ أقوامٍ يشترِطونَ شُروطًا ليس في كتابِ اللهِ ألَا مَن شرَط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ قال وكانت تحتَ عبدٍ لبني المُغيرةِ يُدعَى مُغِيثًا وجعَل لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخِيارَ قال وحدَّث ابنُ عبَّاسٍ أنَّ أبا بَكْرٍ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَل عليها عدَّةَ الحُرَّةِ]
- ما بالُ أقوامٍ:
- أي: ما حالهم
- العِدَّةَ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
- ما بالُ أقوامٍ:
- أي: ما حالهم
١٢ -قالَتْ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أَرَدْتُ أن أَشتَرِيَها فأُعتِقَها، فقالَ أهْلُها: لا نَبيعُها إلَّا أن تَشْترِطي لنا وَلاءَها، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْترِطونَ شُروطًا ليست في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [إنَّ كلَّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] باطِلٌ، إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فلمَّا عُتِقَتْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، وكانَ لها زَوْجٌ مَمْلوكٌ، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةِ لَحْمٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو عليها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ.
- ما بالُ أقْوامٍ:
- أي: ما حالهم
- ليست في كِتابِ اللهِ:
- أي: في حكم الله جوازها أو وجوبها
١٣ -عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ قالَ: سَمِعْتُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها تقولُ: في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أَرَدْتُ أن أَشتَرِيَها فأُعتِقَها، فقالَ أهْلُها: لا نَبيعُها إلَّا أن يُشْترِطَ لنا وَلاؤُها، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْترِطونَ شُروطًا ليست في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّ كلَّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه باطِلٌ، إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فلمَّا عُتِقَتْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، وكانَ لها زَوْجٌ مَمْلوكٌ، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةِ لَحْمٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو عليها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ.
- ما بالُ أقْوامٍ:
- أي: ما حالهم
- ليست في كِتابِ اللهِ:
- أي: في حكم الله جوازها أو وجوبها
١٤ -أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ
١٥ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال إذا جامَعَها بعد أن تعلَمَ أن لها الخيارَ فلا خيارَ لها
١٦ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في أمرِ بريرةَ إن غشيَها زوجُها فلا خيارَ لها
١٧ -عن عائشةَ أنَّها أعتقت بريرةَ وكان زوجُها عبدًا وخُيِّرتْ
١٨ -استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
١٩ -قالتْ : كان في ثلاثٍ مِنَ السنةِ : تُصُدِّقَ عليَّ بلحمٍ فأهديتُ لعائشةَ، فأبقتْهُ فدخلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا اللحمُ ؟ فقالتْ : لحمٌ تُصُدِّقَ بهِ على بريرةَ، فأهدتْهُ لنا. فقال : هوَ على بريرةَ صدقةٌ، ولنا هديةٌ. قالتْ : وكاتبتُ على تسعِ أواقٍ ، فقالتْ عائشةُ : إنْ شاءُوا أهلُكَ عددتُ لهُمْ ثمنَكِ عدَّةً واحدةً. فقالتْ : إنهُمْ يقولونَ : لا، إلا أنْ تشترِطِي لهُمُ الولاءَ، فذكرَتْ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : اشتَرِيها واشتَرطي، فإنَّ الولاءَ لِمَنْ أعتقَ. قالتْ : وأعتقتْني وكان لي الخيارُ
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
٢٠ -قصةُ بَريرةَ مع زوجِها مُغيثٍ
