١ -جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسَألَهُ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيرِ مُؤامرةٍ منهُ؛ ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقالَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ؛ كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث
٤١ نتيجة
٢ -أُخْبِرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تَطليقاتٍ جَميعًا فَقامَ غَضبانَ فقالَ : أيُلعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأَنا بَينَ أظهُرِكُم، فَقامَ رَجلٌ فقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ألا أقتُلُهُ
٣ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ أتاهُ رَجلٌ فقالَ إنَّ عمِّي طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فقالَ : إنَّ عمَّك عصَى اللَّهَ، فأندمَهُ اللَّهَ، فلَم يَجعل لَهُ مَخرجًا
٤ -أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
٥ -كُنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ فجاءَهُ رَجُلٌ فقال: إنَّه طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فسَكَتَ حتى ظَنَنتُ أنَّه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطلِقُ أحَدُكُم فيَركَبُ الأُحْموقةَ، ثم يقولُ: يا ابنَ عبَّاسٍ، يا ابنَ عبَّاسٍ، إنَّ اللهَ قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] وأنتَ لم تَتَّقِ اللهَ فلم أجِدْ لك مخرجًا ، عصيتَ ربَّك وبانَتْ مِنكَ امرأتُكَ.
- مخرجًا:
- أي: طريقا يخرجه من كل عسير
٦ -أنَّ عُمَرَ كان إذا أُتِيَ برَجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجَعَ ظَهْرَهُ.
٧ -هاتِ من هُنَيَّاتِكَ، ومن طَرْزِكَ، وممَّا جَمَعتَ، قال: فقال له أبو الصَّهباءِ: هل عَلِمتَ أنَّ الثلاثَ كانت تُرَدُّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الواحدةِ؟ قال: فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم؛ فقد كانتِ الثلاثةُ تُرَدُّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ إلى الواحدةِ، فلمَّا كان عُمَرُ تَتايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ؛ فأمْضاهُنَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه ثلاثًا.
- تَتايَعَ:
- التتايع: التساقط والتهافت في الأمر
٨ -إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه.
٩ -أنَّه كان جالسًا مع ابنِ الزُّبَيرِ، فجاء محمَّدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ، فسَألَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا قبلَ الدُّخولِ، فبعَثَه إلى أبي هُرَيرةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وكانا عندَ عائشةَ، فذهَبَ، فسَألَهما، فقال ابنُ عَبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: أفْتِه يا أبا هُرَيرةَ، فقد جاءتْكَ مُعضِلةٌ . فقال: الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحرِّمُها. وقال ابنُ عَبَّاسٍ مِثلَه.
- مُعضِلةٌ:
- القضية المشكلة الشديدة
١٠ -عن النَّبيِّ: أنَّ من جمع ثلاثًا لم يلزَمْه إلَّا واحِدةٌ
١١ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، فرَدَّها عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
١٢ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، وجاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما هي واحِدةٌ، ورَدَّها عليه
١٣ -عن نافِعٍ أنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عمَّن طَلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائِلُ عن غَيرِه مُؤامَرةً منه، أتحِلُّ لِمُطَلِّقِها؟ قال ابنُ عُمَرَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ، كُنَّا نَعُدُّه سِفاحًا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
١٤ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف طلَّقْتَها؟ قال: ثلاثًا، فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعم. قال: فإنَّما تلك واحِدةٌ، فأرجِعْها إن شِئتَ. قال: فرَجَعَها. فكان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ
- فأرجِعْها:
- ارددها
١٥ -كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وسنتيْنِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً فقال عمرُ بنُ الخطابِ إنَّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليْهِم فأمضاهُ عليْهِم
١٦ -عن ابن عبَّاس كانَ الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وسنَتينِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عَنهُ:إنَّ النَّاسَ قدِ استعجَلوا فى أمرٍ كانت لَهم فيهِ أناةٌ فلو أمضَيناهُ عليْهم. فأمضاهُ عليْهِم.
- كانت لَهم فيهِ أناةٌ:
- أي: مهلة
١٧ -قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ. وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
١٨ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا طلَّقَ امرَأتَه أَلْفًا، فقال: يَكفيكَ من ذلك ثَلاثٌ، وتَدَعُ تِسعَ مِئةٍ وسَبعًا وتِسعينَ.
١٩ -سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه مِئةً، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمُ عليكَ امرَأتَك، وسائِرُهُنَّ وِزرٌ ، اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا.
- وِزرٌ:
- الوزر: الثقل والإثم
٢٠ -عن ابنِ عباسٍ قال : طلقَ رُكانةُ بنُ عبدِ يزيدَ أخو المطَّلبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيف طلقها قال : طلقتُها ثلاثًا قال : في مجلسٍ واحدٍ، قال : نعم، قال : فإنما تلك واحدةٌ فأرجعها إنْ شئتَ قال : فرجعها
- فأرجعها:
- ارددها
