١ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض
١٤ نتيجة
٢ -عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ
٣ -سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ
٤ -حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.]
٥ -حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.]
٦ -حَديثُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ [فذُكِرَ ذلك إلى والدي عُمَرَ، فذَكَر ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ولتَعتَدَّ بتلك التَّطليقةِ]
٧ -حَديثُ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن شِئتَ فطَلِّقْ، وإن شِئتَ فأمسِكْ، فقال ابنُ عُمَرَ: فطَلَّقتُها، ولو شِئتُ لأمسَكتُها]
٨ -حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا.]
٩ -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخراوَينِ عند القُرئَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمركَ اللهُ إنك قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتُطلِّق لكل قُرءٍ قال فأمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فراجعتُها ثم قال إذا هي طهُرتْ فطلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ فقلتُ يا رسولَ اللهِ... فذكره إلا أنه قال قال لا كانت تَبينُ منك وتكون معصيةً
١٠ -.. فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ يا رسولَ اللهِ أَفتحتَسِبُ بتلكٍ التطليقةِ قال نعم
١١ -قلتُ : يا رسولَ اللهِ، أرَأَيتَ لو أني طَلَّقْتُها ثلاثًا كان يَحِلُّ لي أن أُرَاجِعَها ؟ قال : إذا عَصَيْتَ ربَك و بانَتْ منك امرأتُك.
١٢ -أنَّ رجلًا قال لعمرَ إني طلَّقتُ امرأتي البتَّةَ وهي حائضٌ فقال عصيتَ ربَّك وفارقت امرأتَك فقال الرجلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ اللهِ حين فارق امرأتَه وهي حائضٌ يأمرُه أن يراجعَها فقال له عمرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يُراجعَها في طلاقٍ بقِيَ له فأنت لم يبقَ لك ما تُرجِعُ به امرأتَك
- إني طلَّقتُ امرأتي:
- أي: قال: أنت طالق البتة، من البت بمعنى القطع
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
١٣ -ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
١٤ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها
