١ -تَزوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امْرأةً، فلمَّا أراد الدُّخولَ بها، وجَدَ بكَشْحِها بَياضًا، فقال: الْحَقِي بأهْلِكِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - كنايات الطلاق
١٠ نتيجة
٢ -تزوَّج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةً من بني غِفارٍ، فلمَّا دخَل عليها رأى بكَشحِها بياضًا، فقال: البَسي ثيابَكِ، والحَقي بأهلِكِ
٣ -سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا طَلَّقَ البَتَّةَ ، فغَضِبَ، وقالَ: "تَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا -أو دينَ اللهِ هُزُوًا- ولَعِبًا! مَن طَلَّقَ البَتَّةَ أَلْزَمْناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه".
- البَتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
- البَتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
- تَنكِحَ:
- تخطب ويعقد عليها
٤ -أنَّه طلَّقَ امرَأتَه على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الْبَتَّةَ ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أرَدتَ بهذا؟ قال: واحدةً، فقال: آللهِ؟، قال: آللهِ، فقال: هو على ما أرَدتَ.
- الْبَتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٥ -عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ
٦ -عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ]
٧ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ
٨ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
٩ -عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ
١٠ -عن عليِ بنِ أبي طالبٍ وابنِ عمرَ الخَليَّةُ أنَّها ثلاثٌ
