٤١ -عن عليٍّ قال يُؤجَّلُ سنةً فإن وصل وإلا فرَّق بينهما فالتمِسا من فضلِ اللهِ يعني العِنِّينَ
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
٤٩ نتيجة
٤٢ -أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ليس للمجنونِ ولا للسَّكرانِ طلاقٌ فقال عمرُ كيف تأمُروني وهذا يُحدِّثُني عن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فجلدَه وردَّ إليه امرأتَه قال الزُّهري فذكر ذلك لرجاءَ بنِ حَيوةَ فقال قرأ علينا عبدُ الملكِ بنُ مروانَ كتابَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ فيه السُّننُ أنَّ كلَّ أحدٍ طلَّق امرأتَه جائزٌ إلا لمجنونٍ
٤٣ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال من أراد أن يُطلِّقَ للسُّنَّةِ كما أمر اللهُ عزَّ وجلَّ فلْيُنظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ ثم لْيطلِّقْها طاهرًا في غير جماعٍ ويشهدُ رجلَينِ ثم لْينظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ فإن شاء راجعَ وإن شاء طلَّقَ
٤٤ -عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ... } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ
- العِدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
- ولا آويك أبدًا:
- أراد هنا: المراجعة
٤٥ -عن نافعٍ بنِ عُجَيْرِ بنِ عبدِ يزيدَ أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلَّقَ امرأتَهُ سُهَيْمةَ المزَنيَّةَ ألبتَّةَ ثمَّ أتى النَّبيَّ عليهِ السَّلامُ فقالَ إنِّي طلَّقتُ امرأتي سُهَيْمةَ المزَنيَّةَ ألبتَّةَ وواللَّهِ ما أردتُ إلَّا واحدةً فقالَ النَّبيُّ عليهِ السَّلامُ آللَّهِ ما أردتَ إلَّا واحدةً فقالَ واللَّهِ ما أردتُ إلَّا واحدَةً فردَّها إليهِ النَّبيُّ عليهِ السَّلامُ فطلَّقَها ثانيةً زمنَ عمرَ والثَّالثةَ في زمنِ عثمانَ
- ألبتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
- ألبتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٤٦ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها
٤٧ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ
٤٨ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبره فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُرْه فلْيُراجِعْها ثم لْيُطلِّقْها طاهرًا في غيرِ جماعٍ
٤٩ -فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذكر ذلك له فجعلَها واحدةً
