١ -[عن] عَلقَمةَ: كُنَّا عِندَ عَبدِ اللهِ، فأتاه رَجُلٌ على فَرَسٍ، فقال: طَلَّقتُ امرأتي عَدَدَ النُّجومِ.. فذَكَرَ سُفيانُ الحَديثَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
٢١ نتيجة
٢ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه البتَّةَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله فقال: ما أردْتَ بذلك؟ قال: واحِدةً، قال: آللهِ بذلك أرَدْتَ؟ قال: آللهِ بذلك أرَدْتُ، قال: فهو ما أرَدْتَ.
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٣ -«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ».
- فأَلَحَّتْ:
- ألح البعير: إذا حزن
- خَدَعَها اللهُ:
- الخداع صفة من صفاته تعالى الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، ولكنه لا يوصف لها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف بها حين تكون مدحا
٤ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ.
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٥ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
٦ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ أن يُطلِّقَها طاهرًا من غيرِ جماعٍ
٧ -ثلاثٌ جِدُّهن جدٌّ وهزلُهن جدٌّ
٨ -أنَّ رجلًا جلستِ امرأتُهُ على صدرِهِ فوضعتِ السكينَ على فؤادِهِ وهي تقولُ لتُطَلِّقَنِي أو لأقتلنَّكَ فطلَّقها ثم أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لا قيلولةَ في الطلاقِ
- السكينَ:
- سميت بذلك لأنها تسكن حركة الحيوان
٩ -سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ
١٠ -عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ, وطلقةً في الإسلامِ, فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ, فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ, ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء
١١ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ، فأمر بأن يراجعَها، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ
١٢ -من قال لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ، أو لغلامِهُ أنت حُرّ إن شاءَ اللهُ، أو عليهِ المشيُ إلى بيتِ اللهِ الحرام إن شاءَ اللهَ؛ فلا شيء عليهِ
١٣ -عن عُمَرَ أنَّه قال في المُتلاعِنَيْنِ: يُفرَّقُ بَيْنَهما، ولا يجتمعانِ أبَدًا.
١٤ -عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ )
١٥ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]
١٦ -ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ، وأبو الزبيرِ يسمعُ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ
١٧ -عن هانِئ بن هانِئ قال : أتَتِ امرأَةٌ إلى علِيّ بن أبي طالبٍ رضِي الله عنه فقالتْ : هل لكَ في امرأةٍ لا أَيّمَ، ولا ذاتِ زوجٍ فقال : أين زوجها ؟ فذكر الحديث وفيه : فقال لها عليٌّ بن أبي طالب : اصبري فلو شاءَ اللهُ أن يبتليكَ بأشدَّ من ذلكَ لابتلاكِ
- أتَتِ:
- الإتيان هو المجيء
١٨ -عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ
- المعتوهِ:
- المجنون المصاب في عقله
١٩ -عن عبدِ اللهِ [ بنِ مسعودٍ في قوله ] { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا في غيرِ جماعٍ
٢٠ -عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ... } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ
- العِدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
- ولا آويك أبدًا:
- أراد هنا: المراجعة
