٤١ -إنَّ الماءَ لا يَجْنُبُ [يعني حديث: اغتسلَ بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَفنةٍ، فأرادَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يتَوضَّأَ منهُ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي كنتُ جُنبًا فقالَ : إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ]
بحث
التصنيف الموضوعي: طهارة - بعض أحكام المياه
٥٤ نتيجة
٤٢ -أنَّ أبا هُرَيرةَ سُئِلَ عنِ الحَوضِ يَلِغُ فيه الكَلبُ ويَشرَبُ منه الحِمارُ، فقال: لا يُحرِّمُ الماءَ شَيءٌ.
- يَلِغُ:
- أي: شرب بطرف لسانه
٤٣ -الماءُ لا ينجِّسُه شيءٌ [يعني حديث: أنَّ بعضَ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اغتَسلَتْ من الجَنابةِ، فتوضَّأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفَضْلِه، فذكَرَتْ ذلك له، فقال: إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ.]
٤٤ -أن لا يتوضَّأَ الرَّجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ
٤٥ -إذا بلغَ الماءُ قلَّتَينِ لم ينجَّسْ
٤٦ -[عبد الله بن عمرو]. قال: إذا بلغ الماءُ أربعينَ قُلَّةً لم ينجُسْ
٤٧ -فإنَّه لا يُنجَّسُ [أي حَديثَ: إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ].
٤٨ -أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ.
٤٩ -قيل: يا رسولَ اللهِ، أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعةَ؟ -وهي بِئرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ، ولُحومُ الكلابِ، والنَّتْنُ- فقال: الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ.
- بئرِ بُضاعةَ؟:
- هي: بئر معروفة بالمدينة
٥٠ -حديث أنَّ النبيَّ اغتسل مِنْ جَفْنَةٍ [يعني حديث: اغتسلَ بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَفنةٍ، فأرادَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يتَوضَّأَ منهُ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي كنتُ جُنبًا فقالَ : إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ]
- جَفْنَةٍ:
- قصعة كبيرة
٥١ -سمعتُ رسولَ اللهِ وهو يُسألُ عنِ الماءِ يكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ، وما يَنُوبُه مِنَ السباعِ والدوابِّ ؟ فقال إذا كان الماءُ قلتين لم يَحمِلِ الخَبَثَ
- الفَلاةِ:
- الفلاة: القفر أو المفازة لا ماء فيها، أو الصحراء الواسعة
- يَحمِلِ الخَبَثَ:
- أي: يدفعه عن نفسه
٥٢ -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : إن كان الرِّجالُ والنِّساءُ ليتوضَّئون جميعًا في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٥٣ -أنَّ رسولَ اللهِ نهى أنْ يَتوضأَ الرجلُ بفَضْلِ طَهورِ المرأةِ
٥٤ -أنَّ امرأةً من أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسلتْ من جنابةٍ فاغتسلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو توضأَ من فَضْلِهَا
