١ -كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذرإلغاء التصنيف ×
٦ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : هذا من ضعيف حديث الأعمش
الصفحة أو الرقم : 2/413
٢ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قال لِفاطمةَ بنتِ قَيسٍ: اعتَدِّي في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رجُلٌ أعْمى تَضَعِين ثِيابَكِ عنده.
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الصفحة أو الرقم : 11/221
٣ -اسْتُشهِدَ رِجالٌ يَوْمَ أحُدٍ، فآمَ نِساؤُهم مِنهم، وكنَّ مُتَجاوِراتٍ في دارِه، فأَتَيْنَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلْنَ: إنَّا نَسْتَوْحِشُ يا رَسولَ اللهِ باللَّيْلِ، فنَبيتُ عنْدَ إحْدانا، حتَّى إذا أَصبَحْنا تَبَرَّدْنا في بُيوتِنا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تَحَدَّثْنَ عنْدَ إحْداكنَّ ما بَدا لَكُنَّ، فإذا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فلْتَؤُبْ كلُّ امْرَأةٍ إلى بَيْتِها".
- مُتَجاوِراتٍ:
- متلاصقات
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 3/ 227|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12077)، والبيهقي في ((المعرفة)) (15329) واللفظ لهما.
٤ -أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ
- المبتوتةُ:
- المطلقة ثلاثا
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الصفحة أو الرقم : 2/828|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12031)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 76)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/ 104) واللفظ لهم.
٥ -عن ابنِ عمرَ قال لا نفقةَ للمبتوتَةِ
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الصفحة أو الرقم : 2/827|التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4732) ، وابن لأبي شيبة في ((مصنفه)) (18670) كلاهما بمعناه .
٦ -عن ابنِ عبَّاسٍ قال تعتدَّ المبتوتَةُ حيثُ شاءتْ
- المبتوتَةُ:
- المطلقة ثلاثا
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الصفحة أو الرقم : 2/828|التخريج : أخرجه أبو داود (2301)، والنسائي (3531)، والحاكم (2839) بنحوه.
