بحث

التصنيف الموضوعي: عدة - عدة غير المدخول بها

٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :عدة - عدة غير المدخول بهاإلغاء التصنيف ×

٧ نتيجة

حجم الخط

١ -أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ.

غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/371|التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والنسائي (3355)، وابن ماجة (1891) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.

غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4247|التخريج : أخرجه البيهقي (14523) واللفظ له، وأبو داود (2114)، والترمذي (1145) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٣ -أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.

غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح، رجاله رجال الصحيح
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : الوادعي|المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 2/188|التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (‌1145)، وأحمد (15943)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2107) واللفظ لهم.«سنن أبي داود» (2/ 237 ت محيي الدين عبد الحميد):_x000D_ 2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، [ع
الحديث كاملاً

٤ -حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....

غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : مَعقِلُ بنُ سِنانٍ أصَحُّ.
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1281|التخريج : أخرجه ابن حبان (4098) بلفظه، و النسائي (3354)، وأحمد (4099) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

٥ -حديثٌ عن رسولِ اللَّهِ في شأنِ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ [يعني حديث: عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ]

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/504|التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والنسائي (3355)، وابن ماجة (1891) بنحوه.
الحديث كاملاً

٦ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه

غريب المفردات :
لا وكسٌ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : أناس من أشجع|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/358|التخريج : أخرجه النسائي (3358) واللفظ له، وأحمد (4276)، وابن حبان (4101) بنحوه
الحديث كاملاً

٧ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ

غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1939|التخريج : أخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير
الحديث كاملاً