١ -أنَّ سُبَيعةَ بِنتَ الحارِثِ وَضَعتْ حَملَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : أخطأ فيه غندر ليس هو عن عبد الله يعني مرسلا
الصفحة أو الرقم : 3/185|التخريج : أخرجه أحمد (4273) مطولاً
بحث
٥ نتيجة
١ -أنَّ سُبَيعةَ بِنتَ الحارِثِ وَضَعتْ حَملَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها.
٢ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
٣ -عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها
٤ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ أن يُطلِّقَها طاهرًا من غيرِ جماعٍ
٥ -عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها.