بحث

التصنيف الموضوعي: علم - مذاكرة العلم ومدارسته

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :علم - مذاكرة العلم ومدارستهإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -تعلَّموا العِلمَ، فإنَّ تعلُّمَهُ ذلك للَّهِ خَشيةٌ، وطلبَهُ عبادةٌ، ومذاكرتَهُ تَسبيحٌ، والبَحثَ عنهُ جِهادٌ، وتعليمَهُ لمن لا يعلمُهُ صدقةٌ، وبذلَهُ لأَهْلِهِ قربةٌ، لأنَّهُ معالمُ الحلالِ والحرامِ، ومَنارُ سبيلِ أهلِ الجنَّةِ، وَهو الأُنسُ في الوحشةِ والصَّاحبُ في الغُربةِ، والمحدِّثُ في الخَلوةِ، والصَّاحبُ في العُزلةِ، والدَّليلُ على السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، والسِّلاحُ على الأعداءِ، والزَّينُ عِندَ الأخلَّاءِ، والقَريبُ عندَ الغُرباءِ، يرفعُ اللَّهُ بِهِ أقوامًا فيجعلُهُم في الخيرِ قادةً، وأئمَّةً تُقتَصُّ آثارُهُم ويُقتَدَى بفعالِهِم ويُنتَهى إلى رأيهِم، ترغُبُ الملائكةُ في خُلَّتهِم وبأجنحَتِها تمسحُهم، يستغفِرُ لَهُم كل رطبٍ ويابِسٍ وحيتانُ البَحرِ وهوامُّهُ وسباعُ البَرِّ وأنعامُهُ لأنَّ العِلمَ حياةُ القلوبِ من الجَهلِ ومصابيحُ الأبصاِر من الظُّلَمِ يبلُغُ العَبدُ بالعِلم منازل الأخيارِ والدَّرجاتِ العُلى في الدُّنيا والآخِرَةِ، التَّفكُّرُ فيه يعدِلُ الصِّيامَ ومُدارستُهُ تعدِلُ القيامَ، به توصَلُ الأرحامَ وبه يُعرَفُ الحلالُ منَ الحرامِ، هو إمامُ العمَلِ والعملُ، تابعُهُ، يلهَمُهُ السُّعداءُ، ويُحرَمُهُ الأشقياءُ

غريب المفردات :
السَّرَّاءِ:
الرخاء والسرور
خلاصة حكم المحدث : من رواية موسى بن محمد البلقاوي والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : العراقي|المصدر : التقييد والإيضاح
الصفحة أو الرقم : 60|التخريج : أخرجه ابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (268) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/145|التخريج : أخرجه الحاكم (7985) بنحوه، والبيهقي (12836) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (19022) مختصرا.
الحديث كاملاً