بحث

التصنيف الموضوعي: غنائم - مصرف الفيء

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :غنائم - مصرف الفيءإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -إنَّ اللهَ تعالى إذا أطعَمَ نبيًّا طُعْمةً، فهي لِلَّذي يقومُ مِن بَعْدِه.

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو بكر الصديق|المحدث : الصنعاني|المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 3/263|التخريج : أخرجه أبو داود (2973) واللفظ له، وأحمد (14)، وأبو يعلى (37) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -ما أحَدٌ أحقَّ بهذا المالِ من أحدٍ، وما أنا أحقَّ به من أحدٍ، واللهِ ما منَ المُسلِمينَ أحدٌ إلَّا وله في هذا المالِ نَصيبٌ إلَّا عبدًا مملوكًا، ولكنَّا على منازِلِنا من كتابِ اللهِ، وقَسْمِنا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فالرجُلُ وبَلاؤُه في الإسلامِ، والرجُلُ وقَدَمُه في الإسلامِ، والرجُلُ وغِناؤُه في الإسلامِ، والرجُلُ وحاجتُه، وواللهِ لئنْ بَقِيتُ لهم، ليَأتيَنَّ الراعيَ بجَبَلِ صَنعاءَ حظُّه مِن هذا المالِ وهو يَرعى مكانَه.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُيَسَّر، وهو ضعيف
المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/78
الحديث كاملاً

٣ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمَن أسلَمَ من أهلِ البَحرَينِ أنَّه قد أحرَزَ دَمَه ومالَه إلَّا أرضَه؛ فإنَّها فَيْءٌ للمُسلِمينَ؛ لأنَّهم لم يُسلِموا وهو مُمتَنِعون.

خلاصة حكم المحدث : مرسل [وروي] "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين" ورواية أبي عبيد [هذه] أصح ويزيد أحفظ من حفص، وهو قد جعله من كلام الزهري لم يرفعه
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري|المحدث : ابن رجب|المصدر : أحكام الخراج
الصفحة أو الرقم : 262|التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (ص47) بلفظه .
الحديث كاملاً

٤ -حديث: لَقِيتُ عَلِيًّا عند أحجارِ الزَّيتِ [، فقُلتُ لَهُ: بأبي أنتَ وأُمِّي، ما فعَلَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ في حقِّكُمْ أهلَ البَيتِ مِنَ الخُمسِ؟ فقالَ عليٌّ: أمَّا أبو بَكْرٍ فلَمْ يكُنْ في زمانِهِ أخماسٌ، وما كانَ فقَدْ أَوْفَانَاهُ، وأمَّا عُمَرُ فلَمْ يَزَلْ يُعْطِينا حتَّى جاءَهُ مالُ السُّوسِ والأَهْوازِ، أو قالَ: الأهوازِ، أو قالَ: فارِسَ، شَكَّ الشَّافعيُّ، فقالَ في حديثِ مَطَرٍ، أو في حديثِ الآخَرِ، فقالَ: في المُسلِمينَ خَلَّةٌ، فإنْ أحبَبْتُمْ ترَكْتُمْ حقَّكُمْ، فجعَلْناهُ في خَلَّةِ المُسلِمينَ حتَّى يأتيَنا مالٌ، فأُوفِيَكُمْ حقَّكُمْ مِنهُ، فقالَ العبَّاسُ لعليٍّ: لا تُطْمِعْهُ في حقِّنا، فقُلتُ لهُ: يا أبا الفَضْلِ، ألَسْنا أحقَّ مَن أجابَ أميرَ المؤمنينَ؟ ورفَعَ خَلَّةَ المُسلِمينَ، فتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبلَ أنْ يأتيَهُ مالٌ، فيَقْضِيَناهُ. وقالَ الحَكَمُ في حديثِ مَطَرٍ والآخَرِ: إنَّ عُمَرَ قالَ: لكُمْ حقٌّ، ولا يبلُغُ عِلْمي إذا كَثُرَ أنْ يكونَ لكُمْ كُلُّهُ، فإنْ شِئْتُمْ أعطَيْتُكم بقَدْرِ ما أرى لكُمْ، فأَبَيْنا عليْهِ إلَّا كُلَّهُ، فأَبَى أنْ يُعطِيَنا كُلَّهُ.]

غريب المفردات :
عند أحجارِ الزَّيتِ:
موضع بالمدينة من الحرة
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الحكم بن عتبية عنه. وغريب من حديث عمار الدهني عن الحكم. تفرد به إبراهيم بن محمد بن علي السلمي نسيب منصور بن المعتمر
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/99|التخريج : أخرجه البيهقي (13095)، والشافعي في ((مسنده)) (416)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2737) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً