١ -إنَّ اللهَ تعالى إذا أطعَمَ نبيًّا طُعْمةً، فهي لِلَّذي يقومُ مِن بَعْدِه.
بحث
التصنيف الموضوعي: غنائم - مصرف الفيء
٤ نتيجة
٢ -ما أحَدٌ أحقَّ بهذا المالِ من أحدٍ، وما أنا أحقَّ به من أحدٍ، واللهِ ما منَ المُسلِمينَ أحدٌ إلَّا وله في هذا المالِ نَصيبٌ إلَّا عبدًا مملوكًا، ولكنَّا على منازِلِنا من كتابِ اللهِ، وقَسْمِنا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فالرجُلُ وبَلاؤُه في الإسلامِ، والرجُلُ وقَدَمُه في الإسلامِ، والرجُلُ وغِناؤُه في الإسلامِ، والرجُلُ وحاجتُه، وواللهِ لئنْ بَقِيتُ لهم، ليَأتيَنَّ الراعيَ بجَبَلِ صَنعاءَ حظُّه مِن هذا المالِ وهو يَرعى مكانَه.
٣ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمَن أسلَمَ من أهلِ البَحرَينِ أنَّه قد أحرَزَ دَمَه ومالَه إلَّا أرضَه؛ فإنَّها فَيْءٌ للمُسلِمينَ؛ لأنَّهم لم يُسلِموا وهو مُمتَنِعون.
٤ -حديث: لَقِيتُ عَلِيًّا عند أحجارِ الزَّيتِ [، فقُلتُ لَهُ: بأبي أنتَ وأُمِّي، ما فعَلَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ في حقِّكُمْ أهلَ البَيتِ مِنَ الخُمسِ؟ فقالَ عليٌّ: أمَّا أبو بَكْرٍ فلَمْ يكُنْ في زمانِهِ أخماسٌ، وما كانَ فقَدْ أَوْفَانَاهُ، وأمَّا عُمَرُ فلَمْ يَزَلْ يُعْطِينا حتَّى جاءَهُ مالُ السُّوسِ والأَهْوازِ، أو قالَ: الأهوازِ، أو قالَ: فارِسَ، شَكَّ الشَّافعيُّ، فقالَ في حديثِ مَطَرٍ، أو في حديثِ الآخَرِ، فقالَ: في المُسلِمينَ خَلَّةٌ، فإنْ أحبَبْتُمْ ترَكْتُمْ حقَّكُمْ، فجعَلْناهُ في خَلَّةِ المُسلِمينَ حتَّى يأتيَنا مالٌ، فأُوفِيَكُمْ حقَّكُمْ مِنهُ، فقالَ العبَّاسُ لعليٍّ: لا تُطْمِعْهُ في حقِّنا، فقُلتُ لهُ: يا أبا الفَضْلِ، ألَسْنا أحقَّ مَن أجابَ أميرَ المؤمنينَ؟ ورفَعَ خَلَّةَ المُسلِمينَ، فتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبلَ أنْ يأتيَهُ مالٌ، فيَقْضِيَناهُ. وقالَ الحَكَمُ في حديثِ مَطَرٍ والآخَرِ: إنَّ عُمَرَ قالَ: لكُمْ حقٌّ، ولا يبلُغُ عِلْمي إذا كَثُرَ أنْ يكونَ لكُمْ كُلُّهُ، فإنْ شِئْتُمْ أعطَيْتُكم بقَدْرِ ما أرى لكُمْ، فأَبَيْنا عليْهِ إلَّا كُلَّهُ، فأَبَى أنْ يُعطِيَنا كُلَّهُ.]
- عند أحجارِ الزَّيتِ:
- موضع بالمدينة من الحرة
