بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره

٩ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيرهإلغاء التصنيف ×

٩ نتيجة

حجم الخط

١ -عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.

غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4247|التخريج : أخرجه البيهقي (14523) واللفظ له، وأبو داود (2114)، والترمذي (1145) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٢ -حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....

غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : مَعقِلُ بنُ سِنانٍ أصَحُّ.
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1281|التخريج : أخرجه ابن حبان (4098) بلفظه، و النسائي (3354)، وأحمد (4099) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّهُ سُئِلَ عن زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأُمٍّ وأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ والأُخْتَ النِّصْفَ، فَكلِّمَ في ذلكَ، فقال : حَضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى بِذلكَ

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : زيد بن ثابت|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 4/656|التخريج : أخرجه أحمد (21639) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٤ -عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان

خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة لكنه كان من أعلم الناس بالفرائض والحساب
الراوي : الحارث الأعور|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/132|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (13) باختلاف يسير، والبيهقي (12670) واللفظ له
الحديث كاملاً

٥ -حديثٌ عن رسولِ اللَّهِ في شأنِ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ [يعني حديث: عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ]

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/504|التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والنسائي (3355)، وابن ماجة (1891) بنحوه.
الحديث كاملاً

٦ -عن عُمَرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وابنِ عمرَ أنَّ المطلَّقةَ ترِثُ ما دامتْ في العدَّةِ إذا طلَّقَها وهو مريضٌ ومات من مرضِهِ ذلكَ

غريب المفردات :
العدَّةِ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عنهم شيء من ذلك لأن الرواية عن عمر وابن عمر منقطعة
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/639
الحديث كاملاً

٧ -دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 9/431|التخريج : أخرجه الدارمي (2969)، وابن ابي خيثمة في ((التاريخ)) (4180).
الحديث كاملاً

٨ -عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/145|التخريج : أخرجه الحاكم (7985) بنحوه، والبيهقي (12836) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (19022) مختصرا.
الحديث كاملاً

٩ -عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ

خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/134|التخريج : أخرجه الحاكم (7970)
الحديث كاملاً