١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 11703
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ: " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 11704
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ
