٣ -قال: إنَّ وَفدَ عَبدِ القَيسِ قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فيمَ نَشرَبُ؟ قال: لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المُزفَّتِ ، ولا في النَّقيرِ ، وانتَبِذوا في الأسقيةِ. قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، فإنِ اشتَدَّ في الأسقيةِ؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ. قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ.. فقال لهم في الثالثةِ أوِ الرَّابِعةِ: أهريقوه. ثم قال: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ، أو حَرَّمَ الخَمرَ والمَيسِرَ، والكُوبةَ . قال: وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال سُفيانُ: فسألتُ علِيَّ بنَ بَذيمةَ عنِ الكُوبةِ، قال: الطَّبلُ.
غريب المفردات :
المُزفَّتِ:
هي الأواني المطلية بالزفت، وهو القير، وينبذ فيها
النَّقيرِ:
أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيها التمر
الكُوبةَ:
قيل: كل شيء يكب عليه، وقيل: هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3696|التخريج :أخرجه أحمد (2476) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (87)، ومسلم (17)
٤ -حَديثٌ رواه هِشامُ بنُ عَمَّارٍ، عن صَدَقةَ بنِ خالِدٍ، قال: حَدَّثَنا عُثْمانُ بنُ أبي العاتِكةِ، عن عَلِيِّ بنِ يزيدَ، عَنِ القاسِمِ، عن أبي أُمامةَ، عن أبي موسى الأشعَريِّ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان يقولُ: اجتَنِبوا هذه الكِعابَ الموسومةَ التي تُزْجَرنَ زَجْرًا؛ فإنَّها مِنَ المَيْسِرِ؟
غريب المفردات :
المَيْسِرِ؟:
القمار
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ باطِلٌ، وهو من عَلِيِّ بنِ يزيدَ، وعُثْمانُ لا بأسَ به.
الراوي : أبو موسى الأشعري|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 2403|التخريج :أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (2052)، والآجري في ((تحريم النرد)) (14) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (20789)، والحاكم (161) بنحوه.
٥ -من لعبَ بالميسرِ يعني النَّرْدَ والشطرنجَ ثم قام يُصلِّي مثل الذي يتوضأُ بالقَيْحِ ودمِ الخنزيرِ ثم يُصلِّي أفنقولُ يَقْبَلُ اللهُ صلاتَهُ
غريب المفردات :
النَّرْدَ:
لعبة وضعها أحد ملوك الفرس، وتعرفها العامة بلعب الطاولة
خلاصة حكم المحدث : مرسل و[فيه] عبد الملك ساقط وعبد الملك بن الماجشون ضعيف
الراوي : محمد بن كعب القرظي|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/61|التخريج :أخرجه أحمد (23138)، ويعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (1/ 290)، والطبراني في ((«امعجم الكبير)) (22/ 292) (748) بنحوه.
٦ -مَن أدخَلَ فَرسًا بيْنَ فَرَسينِ وهو لا يُؤمِنُ أنْ يُسبَقَ، فلا بَأسَ به، ومَن أدخَلَ فَرسًا بيْنَ فَرَسينِ وهو يُؤمِنُ أنْ يُسبَقَ، فإنَّ ذلك هو القِمارُ.
٧ -وقال ابنُ عباسٍ : الخمرُ هو الخمرُ، والمَيسرُ هو الْغُبَيْرَةُ يعني الحشيشَ قال تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ يعني : الخمرَ والمَيسرَ والخنزيرَ والدَّمَ والمَيتةَ والْغُبَيْرَةِ