١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دفَعَ خَيبَرَ أرْضَها ونَخْلَها إلى اليَهودِ مُقاسَمةً على النِّصفِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر
١٨ نتيجة
٢ -عن رافِعِ بنِ خَديجٍ: "أنَّه زَرَعَ أرْضًا، فمَرَّ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَسْقيها، فسَألَه: لِمَن الزَّرْعُ؟ ولِمَن الأرْضُ؟ فقالَ: زَرْعي ببَذْري وعَمَلي، لي الشَّطْرُ، ولِبَني فُلانٍ الشَّطْرُ، فقالَ: أَرْبَيْتُما، فرُدَّ الأرْضَ على أهْلِها، وخُذْ نَفَقتَك".
٣ -خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأمْرُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ لنا ممَّا سواه. قال: من كانت له أرضٌ فليمنَحْها أو ليزرَعْها أو ليَذَرْها. قال: فذكَرْتُ ذلك لطاوُسٍ، وكان يرى أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أعلَمُ منهم، فقال طاوسٌ: قال ابنُ عبَّاسٍ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كانت له أرضٌ أن يمنَحَها أخاه خَيرٌ له.
- يرى:
- يظن
٤ -قال زيدُ بنُ ثابتٍ : يغفرُ اللهُ لرافعِ بنِ خديجٍ أنا واللهِ أعلمُ بالحديثِ منهُ إنما أتاهُ رجلانِ قد اقْتَتَلا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المَزَارِعَ
٥ -قال عمرو -هو ابن دينار-: قُلتُ لطاوسَ : لو ترَكتَ المخابرةَ فإنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - نَهَى عنها فما يزعمونَ ؟ فقالَ لي طاوسُ : أنَّ أعلمَهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أخبرَني أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - لم ينهَ عنها، ولَكِن قالَ : لأن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ لَهُ من أن يأخذَ عليها خَرجًا معلومًا
- المخابرةَ:
- المخابرة هي المزارعة على نصيب معين
- يَمنحَ:
- أي: يعطي
٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دفَعَ خَيبَرَ إلى أهْلِها على الشَّطْرِ ممَّا يَخرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ.
٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ساقَى يَهودَ خَيبَرَ على تلك الأمْوالِ على الشَّطرِ، وسِهامُهُم مَعلومةٌ، وشرَطَ عليهم: أنَّا إذا شِئْنا أخْرَجْناكم.
٨ -حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ]
- فُضولُ أَرَضِينَ:
- أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه
٩ -حديثُ: كانت الأرضُ تُكرى على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... الحديث.
١٠ -أتَى رجلٌ ابنَ عمرَ فقال ما تقولُ في كِرَى الأرضِ ؟ قال إنَّ لنا أرَضينَ نَكْريها، قال فهذا رافعُ بنُ خَديجٍ يحدثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنه نهَى عنها قال : ناوِلْني يدكَ قال فناولتْهُ فنهض حتَّى وقف على رأسِ رافعٍ فقال يا رافعُ إنك قد أكثرتَ ما هذا الذي يحدِّثني هذا الرجلُ ؟ قال نعم قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ما تصنعونَ بمَحاقلِكم ؟ قال كنا نكْريها قال فلا تفعلوا إذًا من كانت له أرضٌ فليزرَعْها أو فليمنَحْها، قالوا يا رسولَ اللهِ لا تطيبُ أنفسُنا بذاكَ قال فذروها إذًا بَوارًا فذروها إذًا بَوارًا. فقال عبدُ اللهِ : أستغفرُ اللهَ قال فترك فلمَّا مات عبدُ اللهِ ذكرَها سالمٌ فقيل له : تعودُ في أمرٍ قد تاب منه أبوكَ فقال : ما كنَّا لندعَ معايشَنا لرأيٍ رآهُ ابنُ عمرَ
١١ -لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ.
- أجلى:
- أي: أخرج
١٢ -[عامَلَ عُمَرُ الناسَ على: إنْ جاءَ عُمَرُ بالبَذرِ مِن عِندِه فله الشَّطرُ، وإنْ جاؤوا بالبَذرِ فلهم كذا].
١٣ -عن عمرَ وأبي بكرٍ إقرارُ يهودِ خَيبرِ على أن يعملوها بنصفِ ما يخرجُ منها بحضرةِ الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم
١٤ -عن عمرَ إمضاؤهُ معاملةِ يهودِ خَيبرَ بنصفِ ما يخرجُ منها من زرعٍ أو ثمرٍ إلى أن بلغَهُ قولُ رسولِ اللَّهِ لا يبقى بجزيرةِ العربِ دينانِ فأجلاهُم حينئذٍ
١٥ -كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ.
١٦ -كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.
١٧ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ افتتحَ خيبرَ اشترطَ عليهم أنَّ لهُ الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ يعني الذهبَ والفضةَ وقال لهُ أهلُ خيبرَ نحنُ أعلمُ بالأرضِ فأعْطِناها على أن نَعملَها ويكونُ لنا نصفُ الثمرةِ ولكم نِصفُها فزعمَ أنهُ أعطاهم على ذلكَ فلمَّا كان حينَ يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهمُ ابنَ رواحةَ فحزرَ النخلَ وهو الذي يدعونهُ أهلُ المدينةِ الخَرْصَ فقال في ذا كذا وكذا فقالوا هذا الحقُّ وبهِ تقومُ السماءُ والأرضُ فقالوا قد رضينا أن نأخذَ بالذي قلتَ
- وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ:
- البيضاء: الفضة
- يُصْرَمُ النخلُ:
- يقطع ثمرها ويجد والصرام: قطع الثمرة
- الخَرْصَ:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
١٨ -كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه أعطاها بالثُّلثِ والربعِ والنصفِ ويشترط ثلاثَ جداولَ والقصارةَ وما سقي الربيعُ وكان العيشُ إذ ذاك شديدًا وكان يعمل فيها بالحديدِ وبما شاء اللهُ ويصيب منها منفعةً فأتانا رافعُ بنُ خديجٍ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهاكم عن أمرٍ كان لكم نافعًا وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِه أنفعُ لكم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكم عن الحقلِ ويقول منِ استغنَى عن أرضِه فلْيمنحْها أخاه أو ليدَعْ
- عن الحقلِ:
- كراء المزارع
